نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 449
والجهل بالوارث وهو حينئذ من موارد مجهول المالك بلا إشكال وخارج عن محل البحث هذا مضافا إلى انها معارضة بما دل على وجوب حفظ المال لصاحبه والإيصاء به بعد الموت كما في ( صحيح معاوية بن وهب ) على ما يراه المتأخرون في أصحاب الإجماع قال : سئل أبو عبد اللَّه عن رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدرى أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد ؟ قال : اطلبه . قال : إن ذلك قد طال فأتصدق به ؟ قال : اطلبه فإنه ظاهر في المحافظة على المال المعلوم صاحبه وفي طلبه ومثلها ( صحيحة هشام بن سالم ) ان خطاب الأعور سأل أبا إبراهيم ( ع ) وأنا جالس عنده فقال : انه كان عند أبي أجيرا ففقدناه وبقي له من أجره شيئا ولا نعرف له وارثا ؟ قال ( ع ) : اطلبه قال : قد طلبناه ولم نجده ؟ فقال : مساكين ودرك يده . قال : فأعاد عليه . قال ( ع ) : اطلب واجهد فإن قدرت عليه وإلا فكسبيل مالك حتى يجيء له طالب فان حدث بك حدث فأوصي به إن جاء له طالب أن يدفع له ولا يخفى ان هذه الأخبار هي مقتضى القاعدة لأن المال يجب على الآخذ المحافظة عليه حتى يوصله لصاحبه وقد تمسكوا بها الأصحاب في الدين الذي غاب صاحبه ولا يدرى أحي هو أو ميت كما أنهم تمسكوا بها في باب المواريث في عدم صحة قسمة أموال الغائب المنقطع خبره على ورثته . وإن كانت هي لم تكن في الميراث إلا أنه صح الاستدلال بها لعدم القائل بالفرق بينه وبين سائر الحقوق . ومن هنا يظهر ما في الكفاية حيث طعن في التمسك بها باحتمال الفرق . كما أنه لا وجه للطعن بها بأنها ظاهرة في الدين وكلامنا في العين وذلك لعدم ظهورها في ذلك ولو سلمناه فللإجماع على عدم الفصل بين الحقوق ولتنقيح المناط إن لم نقل بالأولوية القطعية . هذا وقد ظهر لك وجوب الفحص هنا عن المالك والطلب له لصريح الروايات . ثمَّ إن الظاهر إن الطلب المأخوذ في الروايات يصدق بالسؤال عنه
449
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 449