responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 445


لأن إبقاء العين تحت تصرفه تصرف لم يعلم رضا المالك به فيكون محرما . مضافا للقاعدة المقررة من وجوب الاقتصار في وضع اليد على المقدار المتحقق اذنه .
ولرواية يونس عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : يا يونس من حبس حق المؤمن أقامه اللَّه يوم القيامة خمسمائة عام على رجليه حتى يسيل من عرقه أودية إلى أن قال ثمَّ يؤمر به إلى النار . ولحديث المناهي من حبس على أخيه المؤمن شيئا حرم اللَّه عليه بركة الرزق . ( ثمَّ ) على ما بيناه من أن المراد بالرد التخلية ذكر غير واحد بأنه يشكل حمل المال إلى صاحبه لأنه تصرف لم يعلم إذن المالك فيه .
( نعم ) إذا أحرز ان الحمل احفظ للمال مما إذا بقي في محله أو مساويا جاز الحمل لأنه يكون الحمل إحسانا فيصح ارتكابه . ولا يخفى ما فيه فان الواجب لما كان مطلق الرد جاز لمن عنده المال أن يرده بأي أنواع الرد ولذا كانت السيرة الموجودة هو حمل المال لصاحبه .
وأما إذا عرف صاحبه ولم يمكن إيصاله له لحبس أو لجهل بمحله فالذي قواه الهمداني ( ره ) وتبعه بعض المعاصرين هو انه بعد اليأس من التمكن من إيصاله لصاحبه هو جواز التصدق به أو وجوبه واستدلوا على ذلك .
( أولا ) بأن أخبار مجهول المالك يستفاد منها أن التصدق به ليس من جهة جهل المالك بل من جهة تعذر إيصال المال له وقد استدل بهذا السيد كاظم ( ره ) والحاج آقا رضا الهمداني ( ره ) . ولا يخفى عدم استفادة ذلك منها .
( وثانيا ) برواية علي بن ميمون التي رواها الشيخ بإسناده عنه قال :
سألته عن تراب الصواغين وانا نبيعه ؟ قال : أما تستطيع أن تستحله من صاحبه . قال : قلت : لا إذا أخبرته اتهمني قال : بعه . قلت : بأي شيء قال : بطعام . قلت : فأي شيء اصنع به ؟ قال تصدق به أما لك وأما لأهله .
ووجه الاستدلال بها مع أنها من غير ما نحن فيه لأن ظاهرها هو تردد المال بين أن

445

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست