نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 444
معلوما بشخصه ولكن لا يمكن إيصاله له أو لا يكون كذلك بأن كان مرددا وعلى التقدير الثالث فالمال اما أن يكون متصفا بأحد العناوين كأن كان كنزا أو لقطة أو مختلطا بالحلال ، وأما أن يكون مندرجا تحت عنوان من العناوين ككونه جائزة من السلطان أو وديعة عند الغير ولم يعرف صاحبها أو وجد في بطن حيوان اشتراه ولم يعرف البائع أو في بطن حيوان اصطاده ونحو ذلك وأما ان لا يكون كذلك لا متصفا بإحدى تلك العناوين ولا مندرجا تحت عنوان فيسمى بالمجهول المالك ويسمى بالمظالم وإن كانت المظالم تطلق على سائر الحقوق المالية كالزكاة ونحوها . إلا أن الظاهر اختصاصها عند إطلاقها بمجهول المالك . إذا عرفت ذلك فنقول إن ما كان مالكه معلوما بالتفصيل ويمكن إيصاله له فيجب رده لمالكه عند التمكن من رده كما هو الشأن في سائر الواجبات إلا أن يحرز رضاه بالبقاء عنده وهل الواجب تسليمه له وإقباضه إياه أو يكفي إعلامه به والتخلية بينه وبينه الظاهر هو الثاني وذلك لأن الأدلة الآمرة بالرد ظاهرة في كونها بيانا لحكم العقل في الأمانات والذي يحكم به العقل هو تمكين المالك من ماله وعدم حيلولته بينه وبينه . مضافا إلى أن الأموال الغير المنقولة لا يتصور فيها إلا ذلك فلو كان الرد ظاهرا في الإيصال والإقباض للزم عدم شمول الأدلة للأموال الغير المنقولة فإذن لا بد من إرادة معنى يصح نسبته للجميع وهو المعنى الثاني دون الأول . مضافا إلى أن معنى الرد هو الإرجاع إلى حالته الأولى كقوله تعالى * ( يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً ) * . وكقوله : * ( فَارْتَدَّ بَصِيراً ) * . ولا إشكال أنه بالتخلية قد أرجعه إلى حالته الأولي من استيلاء المالك عليه . مضافا إلى أن الفقهاء قد فسروا الرد بالتخلية في باب الوديعة ولا إشكال في شمول أدلة رد الأمانة للوديعة فلا بد أن يراد بالرد فيها ما يشمل هذا المعني وهو التخلية ( ثمَّ ) انه لا خلاف في كون الرد فوريا وذلك
444
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 444