نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 446
يكون ملكه أو ملك غيره . هو أن التهمة كانت مانعة له عن الإيصال وهو بصدد فراغ ذمته في الواقع لاحتماله ان المال ليس له . والإمام ( ع ) جعل التصدق موجبا لفراغ ذمته في الواقع لو كان المال لغيره واقعا . ولا يخفى أنها مضافا لضعفها بعلي بن ميمون وإضمارها ان هذه الرواية لم تعمل بها الأصحاب . ( وثالثا ) برواية حفص بن غياث فيمن أودعه رجل من اللصوص دراهم قال ( ع ) : لا يرده فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يعرفها حولا فإن أصاب صاحبها وإلا تصدق بها حيث علق الإمام عليه السلام وجوب التصدق على عدم إمكان الرد على صاحب المال مطلقا سواء كان من جهة الجهل به أو تعذر الوصول اليه لحبسه أو بعد المسافة أو غير ذلك والظاهر أنه يتعدى عن موردها بتنقيح المناط إذ لا خصوصية له كما أن ضعفها منجبر بعمل الأصحاب كما عن الجواهر والمسالك . « ولكن يمكن أن يقال عليها » انها ظاهرة في خصوص صورة الجهل بالمالك فتكون واردة في مجهول المالك لقوله ( ع ) : « يعرفها حولا » فإنه يناسب الجهل بالمالك لا صورة التعذر إذ مع التعذر يكون المالك معلوما . ودعوى ان التعذر قد يحتاج إلى التعريف كما لو تعذر الوصول إلى المالك من جهة بعده فإنه يحتاج إلى إرسال رسل لتعريفه بذلك . فاسدة فإنه لو كان كذلك لقال عرفه بها والحاصل أن الرواية بواسطة التشبيه باللقطة مع أخذ التعريف بالحول فيها مع كون المودع هو اللص ينعقد لها ظهور في مجهولية المالك فلا يمكن التمسك بها في المقام . ( ورابعا ) بصحيحة يونس قال : سألت عبدا صالحا ( ع ) فقلت : جعلت فداك كنا مرافقين لقوم بمكة وارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم وقد بقي المتاع عندنا فما
446
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 446