نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 441
إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)
( الثاني ) ذكره الجهاد ونحوه وهو إنما يتصور في المبسوط اليد . ( الثالث ) التعبير بالوالي فإنه ظاهر فيمن يتولى شؤون المسلمين لا من جلس في بيته وسلك مسلك المتصوفين . إن قلت : إن الظاهر من قوله في مرسلة حماد ( له ) هو كون الفاضل ملكا له مع أن الفتوى بخلاف ذلك ، فان الفاضل من حق السادة ليس له . قلنا : نعم لكن بقرينة آخر الرواية في الزكاة يعلم أن المراد بكونه له هو رده اليه وإرجاعه لبيت ماله مضافا إلى أنه لا مانع من الالتزام في هذه الصورة بإرجاع الباقي له والحاصل ، أن مرسلة حماد بقرينة ما ذكره فيها في الزكاة يخرج فيها عن ظهور اللام في الملك . والرواية الثانية لم يذكر المروي عنه فهي ساقطة عن الاعتبار إذا عرفت ذلك فقد ظهر لك ان المجتهد إذا كان مبسوط اليد كان حكمه كذلك لأنه يكون هو الحجة على أهل زمانه بنيابته عن ولي العصر والمتولي لشؤونهم بأهليته لذلك . وعليه جمع المال لصرفه في ذلك . إن قلت : إن ظاهر صحيح محمد بن أبي نصر عن الرضا ( ع ) في أن الامام ليس حكمه ما ذكر حيث قال : سئل عن قوله تعالى * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى ) * فقيل له : فما كان للَّه فلمن هو ؟ فقال : لرسول اللَّه ( ص ) وما كان لرسول اللَّه فهو للإمام فقيل له : أفرأيت ان كان صنف من الأصناف أكثر وصنف قل ما يصنع به ؟ قال : ذاك إلى الإمام ( ع ) أرأيت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كيف يصنع أليس إنما كان يعطي على ما يرى كذلك الإمام ( ع ) وهو ظاهر إن العطاء للأصناف السادة تابع لرأيه ( ع ) ولو كان العطاء مقيدا بقدر المؤنة السنوية لما كان العطاء مقيدا برأيه . قلنا : يستفاد من هذا الصحيح إن ذلك المذكور في مرسلة حماد على سبيل الاستحباب ويرشد إلى ذلك ان الزكاة بالإجماع والأخبار المتظافرة يجوز إعطائها لصنف واحد مع أنها
441
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 441