responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 442


< فهرس الموضوعات > الأموال الموقوفة < / فهرس الموضوعات > في نفس المرسلة المذكورة ذكر انها تقسم على نحو ما ذكره في الخمس فلا بد من حمل ما في المرسلة على الاستحباب أو على الجمع في بيت المال .
الأموال الموقوفة ( منها ولايته على الأموال الموقوفة ) المشهور ان الواقف إذا لم يعين متوليا في ضمن صيغة الوقف ، وتمت شرائط الوقف فللحاكم الشرعي الولاية عليه دون الواقف ودون الموقوف عليه ( ويعبر عن متول الوقف في ألسنة الفقهاء بالناظر ) . أما عدم ثبوت التولية للواقف فلخروج الوقف عن يده فيكون حاله بالنسبة إليه كالأجنبي وأما استصحاب جواز تصرفاته بما يصلح شأن العين الموقوفة فلا يجري لتبدل الموضوع عرفا لأن موضوعها ما هو ملك له .
والعين قد خرجت عن الملكية التي كانت موضوعة لجواز تلك التصرفات .
وأما عدم ثبوت الولاية للموقوف عليهم فلعدم الدليل على ولايتهم على الوقف ، فالأصل عدمها فيتعين الولاية لحاكم الشرع لأنه ولي من لا ولي له كما تقدم ذلك في اخبار الولاية العامة للحاكم الشرعي وللفقهاء في هذا المقام فيما يرجع للحاكم الشرعي مسائل ( منها ) : ان الواقف لو جعل النظارة لأكثر من واحد فمات بعضهم أو خرج عن أهلية النظارة كأن جن أو فسق ( على المشهور المعروف بين الأصحاب بل المحكي عليه الإجماع من الرياض من اعتبار العدالة في الناظر ) فإن كان قد جعل لكل واحد منهم الاستقلال في النظارة فالباقي منهم له النظارة . وإن شرط اجتماعهم فالمشهور انه يجب على الحاكم الشرعي ضم شخص آخر اليه ويحتمل انعزالهم بأجمعهم لأن تولية كل منهم كانت مشروطة بالآخر وترجع التولية لحاكم الشرع لأنه ولي من لا ولي له . و ( منها )

442

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست