نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 439
< فهرس الموضوعات > زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخمس < / فهرس الموضوعات > < صفحة فارغة > [ زكاة الفطرة . ] < / صفحة فارغة > وجوب دفع زكاة الفطرة للمجتهد الجامع للشرائط عند المطالبة و ( منها ) زكاة الفطرة ، فإن ما ذكرناه في زكاة المال من وجوب الدفع للمجتهد عند المطالبة يدل على وجوب دفعها للمجتهد الجامع للشرائط عند المطالبة . وفي خبر علي بن راشد سألته عن الفطرة لمن هي ؟ قال : للإمام ، قال قلت له : فأخبر أصحابي ؟ قال نعم من أردت أن تطهره منهم . وفي الجواهر ان بعض النصوص يظهر منها شمول آية التطهير لهذه الزكاة وان عادة السلف حملها للإمام وربما يظهر من المفيد وجوبه . < صفحة فارغة > [ الخمس . ] < / صفحة فارغة > وجوب دفع الخمس للفقيه زمن الغيبة ( منها الخمس ) فقد نسب إلى المشهور وجوب إيصال جميع الخمس إلى الإمام ( ع ) حال حضوره ثمَّ هو يأخذ نصفه له ويقسم النصف الآخر منه على قدر الكفاية فإن فضل كان له وان أعوز أتمه من نصيبه ، واستدلوا لذلك بمرسلة حماد المجمع على تصحيح ما يصح عنه التي رواها في الكافي عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( ع ) في حديث طويل قال وله نصف الخمس كملا ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم لليتامى وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم فان فضل شيء عنهم فهو للوالي فإن عجز ونقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم ، ومرسلة أحمد المضمرة التي رواها الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا قال فيها
439
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 439