responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 42


البراءة منه أو نقول إن حرمة القطع لا دليل عليها إلا الإجماع والقدر المتيقن منه هو صورة ما إذا أحرز ان إتمامه يكون إتماما للعمل على وجه الصحة كما يجوز له عدم رفع اليد عن العمل بإتمامه بالبناء على أحد الطرفين برجاء إدراك الواقع والسؤال عن حكمه بعد الصلاة فإن كان مطابقا للواقع صح عمله وأجزأه لأنه قد أتى بالعمل على الوجه المطلوب منه ، والقربة المعتبرة في العبادة تتحقق بمجرد احتمال المطلوبية وإلا أعاد العمل . وهذا إذا كان قاصرا في التعلم . واما إذا كان مقصرا وجب عليه المضي في عمله لأنه معاقب على إبطال العمل على تقدير كونه إبطالا كما هو القاعدة في كل جهل عن تقصير لعدم كونه عذرا عند مخالفة الواقع ولا يجري معه أصل البراءة كما تقدم ذلك في الجاهل المقصر هذا كله إذا عرض عليه في أثناء العبادة ما احتمل كونه مبطلا للعبادة ، واما إذا عرض عليه في أثناء العبادة ما يعلم أنه ليس بمبطل لها كما لو شك في القراءة وهو في المحل ولم يعلم الوظيفة عليه ما هي ففي هذه الصورة سواء كان قاصرا في ترك التعلم أو مقصرا يحرم عليه رفع اليد عن العمل ولا بد له من البناء على أحد الطرفين وإتمام العمل للعلم بأن رفع اليد عنه إبطال للعمل فيحرم وعند الفراغ من العمل يرجع لمقلده ليعرف صحة ما أتى به أو فساده . هذا إذا لم يكن أحد الطرفين موافقا للاحتياط ، واما إذا كان موافقا للاحتياط كما إذا شك في وجوب القنوت عليه مع العلم بأنه لا يضر بصحة الصلاة وجب عليه الاحتياط لاحتمال انه بتركه يكون إبطالا للعمل الذي هو محرم إلا إذا كان قاصرا وقلنا بجريان أصل البراءة . وبهذا يظهر لك ما في عروة السيد ( ره ) وكلام بعض المعلقين عليه .

42

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست