نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 41
إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)
< فهرس الموضوعات > إذا لم يعلم العامي المقدار من الأعمال المخالفة للواقع الصادرة منه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا عرض على العامي في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها < / فهرس الموضوعات > إذا لم يعلم العامي المقدار من الأعمال المخالفة للواقع إذا علم المكلف صدور أعمال مخالفة للواقع يقينا أو اجتهادا أو تقليدا ولكن لا يدري مقدارها مثلا يدري انه صدر منه صلاة بلا ركوع ولكن لا يدري انها أربع سنين أو خمس فالواجب عليه القضاء للأقل لدوران الأمر بين الأقل والأكثر والأصل البراءة من وجوب الأكثر وهذا يتصور على نحوين ( أحدهما ) أن يعلم بأن خمس سنين صلى بلا ركوع ولكن يشك في الواجب منها انه أربع أو خمس للشك في بلوغه مثلا أو كان يشتغل بالقضاء استحبابا . ( ثانيهما ) أنه يدري ما صلاه كان واجبا ولكن يشك في مقداره إنه أربع أو خمس سنين فهو يدري بأن ما صدر منه من الصلاة المخالفة للواقع كان واجبا عليه ولكن لا يعلم مقدارها ففي كلا الصورتين يجري أصل البراءة من وجوب الزائد عليه لدوران الأمر بين الأقل والأكثر فإن القضاء على التحقيق انه بأمر جديد واستصحاب عدم الإتيان لا يثبت الفوت الذي هو موضوع القضاء . خصوصا والشك بعد خروج الوقت في الصلاة . إذا عرض على العامي في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها لا يخفى ان ما يتفق للعامي أثناء قيامه بالعبادة من الشكوك اما أن يحتمل أن يكون ما عرض عليه مبطلا للعبادة كأن خرج منه مذي أو ودي ولا يعلم أنه مفسد لصلاته أم لا ، فإن كان قاصرا في ترك التعلم جاز له رفع اليد عن العبادة لعدم العلم بكون رفع اليد إبطالا للعمل والأصل
41
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 41