responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 416


الإمامية على إباحة تلك الأمور الثلاثة ولم يحك الخلاف في ذلك إلا عن ظاهر ابن جنيد وأبي الصلاح ولا شبهة في ضعفه وشذوذه وعن حواشي الشهيد ( ره ) أنه قال : قد تقرر عندنا ان جميع ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام سواء كان في حضوره أو غيبته فهو له عليه السّلام وقد أباحه لشيعته في حال الغيبة ويؤيد حمل روايات التحليل على ذلك . المروي في غوالي اللئالي مرسلا عن الصادق عليه السّلام انه سأله بعض أصحابه فقال يا ابن رسول اللَّه ما حال شيعتكم فيما خصكم اللَّه تعالى إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم فقال عليه السّلام ما أنصفناهم إن واخذناهم بل نبيح لهم المساكن ونبيح لهم المناكح ونبيح لهم المتاجر . ولا يقدح ضعفه بالإرسال بعد اعتضاده بالشهرة التامة والإجماعات المحكية وظاهر الروايات المتناولة لها بعمومها ولكن المرسل المذكور مختص بزمن الغيبة كما هو صريح المحكي عن فتاوى جماعة وكما هو صريح المحكي المتقدم عن حواشي الشهيد ( ره ) ولكنه مخالف للإجماع المحكى عن المنتهى المتقدم ولروايات التحليل المذكورة حيث تعم زمن الحضور والغيبة إلا اللهم أن يحمل الغيبة على ذهاب سلطانهم وعدم خضوع الناس لهم .
و ( كيف كان ) فالظاهر هو حمل تلك الأخبار أعني أخبار التحليل على تحليل هذه الثلاثة فإنه هو الظاهر من أغلبها لمن تأمل فيها خصوصا ما يذكر فيها من العلة بطيب الولادة مع أنه القدر المتيقن منها بعد ما عرفت عدم إرادة عمومها أو إطلاقها . وعليه فلا وجه لما في شرح اللمعة للمحقق المدقق الشيخ جواد ملا كتاب من أن الظاهر من الاخبار إباحة جميع ما يؤخذ من أيدي المخالفين من الخمس والأنفال من غير فرق بين المناكح والمساكن والمتاجر وغيرها من الأموال المختصة بالإمام أو المشتركة بينه وبين غيره ثمَّ صارت في يد الجائر فإنه يباح للشيعة تناولها دفعا للعسر والحرج وتحصيلا لطيب الولادة ، وقد سبقه جدنا كاشف الغطاء ( ره ) في ذلك فإن المحكي عن كشف الغطاء أنه قال بعد تعداد

416

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست