نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 415
والسنة وهو الخمس والميراث ونحوه . و ( رابعا ) إن هذه الأخبار معارضة بأدلة القول الأول من الآية والأخبار . والترجيح لأدلة القول الأول لموافقتها للكتاب والسنة ولمخالفتها للعامة فتعين الأخذ بأدلة القول الأول . ( إن قلت ) : لا وجه لطرح أخبار التحليل كما يحكى عن ابن جنيد بعد تواترها وعمل الأصحاب بها في الجملة بل لا بد من الجمع بينهما وبين الأخبار الدالة على التحريم بتنزيل التحليل على زمن الغيبة والتحريم على زمن الحضور وفق المحكي عن سلار . وخيرة الذخيرة ، والمدارك ، والمفاتيح . قلنا : هذا الجمع لا يصح قطعا لأن أخبار التحليل صريحة بما يعم الحضور كيف ومورد أكثرها هو زمن الحضور فلو حملناها على زمن الغيبة لزم خروج الوارد عن مورده كما أن روايات التحريم صريحة في ما يعم زمن الغيبة فالجمع بذلك إهمال للدليلين . مضافا إلى أن هذا الجمع لا شاهد عليه من الروايات فيكون جمعا لا دليل عليه . مضافا إلى ما في الجمع بذلك من اعراض الأصحاب وشذوذ القائل به . ( نعم يمكن ) حمل هذه الأخبار أعني أخبار التحليل على صورة الخوف من أخذ حقوقهم أو على صورة الإعواز والإشفاق على صاحب الحق كما أن مالك المار قد يشفق على المديون له فيبرء ذمته . والأب قد يشفق على أولاده فيسقط ما بذمتهم له ويبيح ما له لهم . أو على ما هو المشهور بين الأصحاب من إباحة ما يأخذونه من المخالفين من المناكح ( التي هي الجواري التي تسبى من دار الحرب ) ومن المساكين ( التي يغنمها المسلمون من الكفار ) ومن المتاجر ( التي هي الأموال التي تشترى من الغنيمة المأخوذة من أهل الحرب ) فعن المنتهى دعوى الإجماع على استثناء المناكح من متعلق الخمس وإنها مباحة في حال ظهور الإمام وغيبته وعن الشهيد ( ره ) في البيان دعوى إطباق
415
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 415