نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 414
المتأخر عنه وهو لا وجه له لعدم تسلط الامام على ذلك لعدم ملكه له فلا بد أن يكون المراد بها هو تحليل خصوص ما يعود اليه وهو ما كان له في زمانه فلا يشمل عصر الغيبة إلا أن يثبت التحليل من الحجة عليه السّلام وهو غير ثابت لعدم قيام دليل على ذلك إلا رواية الصدوق المتقدمة ص 410 وهي غير مسلم صحتها مع معارضتها لما تقدم ص 407 من رواية الحسين عم ناصر الدولة ، والتوقيع المتقدم ص 407 الوارد على العمري في جواب مسائل محمد بن جعفر مع أنه لم يعلم المراد من الخمس فيها إذ لعل ( أل ) فيه للعهد بخمس معين لشخص معين الذي قد وقع السؤال عنه . مع منافاتها لما هو معروف من حال وكلائه عجل اللَّه فرجه من استقرار سيرتهم على قبض الأخماس ويؤيد ذلك من أن المراد بها تحليل خصوص ما يعود اليه قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح ابن مهزيار المتقدم ص 409 ( من أعوزه شيء من حقي فهو في حل ) وقول أمير المؤمنين عليه السّلام في رواية تفسير العسكري المتقدمة ص 409 وقد وهبت نصيبي وقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رواية حكيم المتقدمة ص 410 ( إن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ) . وقوله في رواية عبد العزيز المتقدمة ص 412 ( أنت في حل مما كان من ذلك ) . فإنها ظاهرة في أن التحليل إنما هو لخصوص ما يعود اليه من المال وهو إنما يكون بالنسبة إلى ما يستحقه في عصر إمامته . على أنه لو كان الخمس وحق الامام حلال لم يحتاج إلى استئذان ممن تأخر من الأئمة عليهم السّلام فلا بد أن يفهم منها إرادة المرخصية والإباحة في زمن المحلل خاصة أو لشخص مخصوص فيتعين تجديد الاذن في غير ذلك الزمان ولغير ذلك المحلل له . على أن عمومها أو إطلاقها حتى بالنسبة لما يعود اليه من المال لا يأخذ به الخصم لأنه لو أخذنا به لزم تحليل ما يعود للإمام بالميراث أو الهبة أو نحو ذلك وهو لم يفتي به أحد إلا أعدائهم من الكفار فعمومها وإطلاقها موهون لا يصح التمسك به لنفي ما ثبت وجوبه من الكتاب
414
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 414