responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 413


* ( الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ ) * فنحن أصحاب الخمس والفيء وقد حرمناه على جميع الناس ما خلاف شيعتنا واللَّه يا أبا حمزة ما من ارض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه الا كان حراما على من يصيبه فرجا أو ما لا الحديث إلى غير ذلك من الاخبار .
والجواب عنها ( أولا ) بإعراض الأصحاب عنها لأنها تدل على ثبوت الإباحة من زمان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم إلى وقت ظهور الغائب عجل اللَّه فرجه أو إلى يوم القيامة وهذا لم يقل به أحد من الأصحاب بل هذه الأخبار مخالفة لما يقتضيه النقل المأثور والسيرة المستمرة في جميع الأعصار والأمصار على إخراج الخمس وحمله إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم والى الأئمة الأطهار أو إلى النوابهم عليهم السّلام وارسالهم الوكلاء في النواحي لقبضه بل هي مخالفة للأخبار التي وردت في ضبط أنواعه وبيان مصارفه وتقدير نصابه بل مخالفة لما دل على وجوبه من الآيات والروايات فضلا عما دل على التشديد في أمره ولعن مستحله . ويؤيد ذلك ان أكابر القدماء الذين هم أعرف بمفاد أخبارهم عليهم السّلام وجهات ورودها اختاروا وجوب الخمس ولم يفهموا من هذه الأخبار سقوطه .
و ( ثانيا ) إن هذه الأخبار لا يصح التمسك بها أصلا لأنها إن أخذ بعموماتها وإطلاقاتها لزم ارتفاع الخمس بالمرة وسقوطه من عهد الأئمة عليهم السّلام بل من عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وهو باطل بالضرورة ولا يقول به حتى الخصم ، وإن حملت على زمان الحضور خاصة فهو لم يقل به أحد حتى الخصم ، بل ظاهرهم الاتفاق على عدم سقوطه زمن الحضور وإن حملت على زمن الغيبة فيلزم خروج موردها فان موردها زمن الحضور وهو غير صحيح .
و ( ثالثا ) إنها مخالفة لحكم العقل والشرع لأنها تدل على أن الامام الذي صدر منه التحليل قد حلل حصة الهاشميين من الخمس وحلل ما يملكه الامام

413

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست