responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 402


من الولي والقيم ونشك في بقائها بعد طرو موت المجتهد ، إلا اللهم أن يقال : ان هذا استصحاب تعليقي فاسد عندنا . مضافا إلى استصحاب عدم صحة القيمومة والولاية من المجتهد الحي الآخر وعدم صحة التصرف منه فان هذا المجتهد الحي الآخر لم يكن يصح منه ذلك في زمن حياة المجتهد الأول فنستصحب عدم الصحة منه إلى ما بعد موت المجتهد الأول . ولا يخفى ما فيه فان أدلة الولاية العامة تقتضي صحة تصرفه عندما صار وليا عاما في العزل والنصب والإمضاء لتصرفات المجتهد السابق حجة القول الثاني واستدل للقول الثاني وهو الانعزال بموت المجتهد أولا : بأن نصب المجتهد القيم والولي ونحو ذلك من الوظائف كالجباية للأموال إنما هو عبارة عن جعله نائبا ووكيلا عنه في ذلك ومقتضاه انعزاله بموته أو بخروجه عن الأهلية للإجماع على انعزال الوكيل بموت الموكل . ( وجوابه ) ان ذلك من قبيل إعطاء المنصب والولاية على التصرف فجعل الولي والقيم من حاكم الشرع كجعل حاكم الشرع وليا وقيما من اللَّه تعالى وليس من قبيل النيابة عن المجتهد ، ولذا لسان الجعل يختلف عن لسان النيابة ففي صورة النيابة يقول المجتهد جعلتك نائبا عني في حفظ أموال القاصرين والإدارة لشؤون الوقف وفي صورة إعطاء المنصب يقول جعلتك قيما وجعلتك متوليا وقاضيا وجابيا . ودعوى انه ليس لحاكم الشرع ذلك وإنما له أن يجعل نائبا عنه في ذلك . ( قلنا ) هذا خروج عن محل البحث فان محل البحث هو بعد فرض جواز الجعل منه وقد أثبتنا ذلك في تنبيهات الولاية العامة وانه يجوز له أن يجعل المنصب لغيره .
و ( ثانيا ) بأن إعطاء المنصب يكون متفرعا على ولاية المجتهد ومن شؤون نيابته عن الامام عليه السّلام وبموت المجتهد تزول ولايته ونيابته عن الامام فيزول

402

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست