responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 403


ما يتفرع عليها . ( وجوابه ) ان إعطاء المنصب حدوثه متفرع على ذلك وليس بقائه متفرع عليه بل هو أول الكلام .
حجة القول الثالث واستدل للقول الثالث أعنى القول بالتفصيل بين صورة إعطاء المنصب من قبل نفس المجتهد فينعزل بموته وبين صورة إعطائه من قبل الامام عليه السّلام فلا ينعزل بموته بأنه في الصورة الأولى يكون من شؤون وتوابع وفروع ولاية المجتهد وبموته تسقط ولايته فيسقط توابعها وما يتفرع عليها بخلاف الصورة الثانية فإن المجتهد واسطة في الجعل عنهم ( ع ) وليس له استقلال فيه وليس لذاته موضوعية في الأثر المذكور فموته لا يوجب الانعزال لأن موكله في الحقيقة هو الامام عليه السّلام وهو لم يمت وإنما الذي مات هو الواسطة بينهما قالوا ولو شك في أن جعل المجتهد لصاحب المنصب من قبيل الأول أو الثاني لم يجري الاستصحاب لأنه من قبيل تردد المستصحب بين الفرد الطويل المعلوم البقاء والفرد القصير المعلوم الزوال ولا أثر للكلي المردد بينهما حتى يستصحب وأما استصحاب جواز التصرف فهو استصحاب تعليقي معارض باستصحاب عدم ترتب الآثار على ما يصدر منه ، ولا يخفى ما فيه لامكان المناقشة ( أولا ) بأن الوكيل لا يجوز له توكيل الغير إلا بإذن الموكل كما قرر في كتاب الوكالة وفيما نحن فيه وإن ثبت جواز توكيل المجتهد لشخص من قبل نفسه إلا أن جواز توكيله من قبل الامام عليه السّلام غير ثابت وعلى مدعيه الدليل وكذلك ولايته عن الامام لا تستلزم جواز أن يوكل شخصا عن الامام عليه السّلام .
و ( ثانيا ) بأن على كلا الصورتين لا ينعزل اما في الصورة الثانية فلموافقة

403

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست