نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 386
الحسبية فيرتفع بها قيد الموضوع في أدلة عون الضعيف وحسن الإحسان والإعانة وهو عدم مزاحمة حق الغير وينقلب إلى نقيضه وهو مزاحمة حق الحاكم الشرعي ففي كل مورد يصدق فيه عنوان العون والمعروف يعتبر فيه اذن الفقيه لعموم أدلة ولاية الفقيه لكل عون ومعروف ، وقد أورد على هذا الدليل المحقق مرزا فتاح بما حاصله ان أدلة ولاية الفقيه وان كانت حاكمة على أدلة الحسبية المذكورة إلا أن أدلة ولاية الفقيه محكومة لدليل نفي السبيل على المحسنين فيقال ان التصرف في مال اليتيم بالحفظ والإصلاح مثلا إحسان ومنع الحاكم له وإرجاعه إلى نفسه من السبيل عليه فينفي بدليل نفي السبيل على المحسنين نظير حكومته على دليل اليد فان من وضع يده على الأمانة وتلفت منه لا بتفريط يكون مقتضى دليل اليد هو الضمان لها لكن بدليل نفي السبيل ينفي الضمان عنه فكذا فيما نحن فيه يرفع اليد عن عموم أو إطلاق أدلة الولاية في مورد قصد الإحسان ويحكم بعدم ثبوت الولاية فيه للفقيه بالمعنى المذكور . ولا ينتقض ما ذكرنا بعدم جواز التصرف في أمور العاقل الرشيد بقصد الإصلاح وإيصال النفع مع كونه إحسانا ووجه عدم الانتقاض ما ذكرناه من عدم كونه إحسانا مع مزاحمة حق ذي الحق وفيما نحن فيه أعني التصرف في أمور العاقل قد قام الإجماع والضرورة على اختيار الناس العقلاء البالغين الرشد في أمورهم وأحقيتهم بها من غيرهم فيكون تصرف الأجنبي فيها ولو بقصد الإحسان هتكا لحرمتهم وتضيعا لحقهم فلا يعد إحسانا بل يكون ظلما واما مع عدم أهليتهم للتصرف فتصرف الغير فيها إحسان محض لا يشوبه شيء من الجهات القبيحة إلا توهم كونه تضييعا لحق الحاكم وهو مبني على ثبوت الولاية له عليها ولا شيء يثبتها إلا أدلة الولاية وهي محكومة بآية نفي السبيل على المحسنين فلا ولاية له بذلك المعني فيجوز لكل أحد التصدي للأمور الحسبية بدون اشتراطه بإذن الفقيه
386
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 386