responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 385


في مورد اعتبار أذن الفقيه في صحته وفعله وكان من المعروف عند العرف في نظر الشاك صح التمسك بتلك العمومات في جواز فعله وصحته والأصل عدم التقييد والتخصيص بأذن الفقيه و ( الحاصل ) أن الشاك في اعتبار أذن الفقيه يحرز صدق هذه العناوين فلا مانع من التمسك بعمومها ولا نسلم انها عناوين للواجبات والمستحبات لما عرفت من أن المراد بها المفاهيم العرفية كما هو الشأن في سائر عناوين الموضوعات المأخوذة في أدلة الأحكام وانما نقيدها بالواجبات والمستحبات الشرعية بحكم العقل حيث أن العقل يقول إن الشارع لا يريد إلا الواجب والمستحب فإذا شك في مورد انه واجب أو مستحب صح التمسك بالعمومات المذكورة لأنه وان كان تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية إلا أنه لما كان المخصص لبيا صح ذلك ، ويمكن أن يناقش أيضا في التمسك بها بأنه لا إشكال في حكم العقل بتقيدها بمشروعيتها عند الشارع كما تقدم ، وأصالة عدم الانتقال بالمعاملة تقتضي عدم المشروعية لهذا المعروف الذي كان بهذه المعاملة فيكون هذا الأصل منقحا للموضوع فهو حاكم أو وارد عليها ( نعم ) في مورد لا يجري الأصل المقتضي لعدم المشروعية لا يجيء هذا الكلام ، ويمكن أن يناقش في التمسك بها أيضا بأن أدلة ولاية الفقيه تمنع من تصرف الغير إلا بإذنه لثبوت ولايته عليها فيكون تصرف غيره فيها بدون أذنه ليس بإحسان وليس بعون لأن الإحسان والعون انما يطلبان شرعا وعقلا إذا لم يزاحمهما حق ذي حق بان يعارضا سلطنة شخص آخر وإلا فلا شبهة في قبحهما ومن هنا لا يجوز المداخلة والتصرف بنحو الإحسان لا في مال البالغ الرشيد لمنافاته لسلطنته على نفسه ولا في مال اليتيم مع وجود وليه لمنافاته لسلطنة وليه و ( الحاصل ) ان عون الضعيف وحسن الإحسان والإعانة على البر والتقوى مقيدة عقلا ونقلا بعدم مزاحمة حق الغير ، وبأدلة الولاية للفقيه يثبت حق للحاكم في الأمور

385

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست