responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 387


وقد يورد على ما ذكرنا من حكومة دليل نفي السبيل بأنه من العمومات الموهونة لكثرة ورود التخصيص عليها فلا يجوز التمسك بها وفيه منع الصغرى انتهى ملخصا ، ولا يخفي ما فيه فاته .
أولا : منقوض بعدم جواز التصرف من الغير في أموال القصر بنحو الإحسان عند وجود الولي عليه مع أنه لا وجه له عندهم إلا مزاحمة حق ذي الحق فلو كان دليل نفي السبيل حاكم على دليل الولاية لكانت له حكومة على أدلة ولاية الولي هنا لأن لسان أدلة ولاية الولي وأدلة ولاية الفقيه واحد .
وثانيا : ان دليل نفي السبيل على المحسنين انما يثبت نفي السبيل على المحسن الذي لا يزاحم إحسانه حق الغير بحكم العقل ولذا اعترف بعدم جواز التصرف في أمور العاقل بنحو الإحسان فإنه لا وجه له إلا المزاحمة لحق العاقل في أموره فإذا كانت أدلة نفي السبيل على المحسنين مقيدة بعدم المزاحمة لحق ذي الحق فتكون أدلة ولاية الفقيه حاكمة أو واردة عليها لأنها تثبت الحق للفقيه في الأمور الحسبية فتكون أدلة نفي السبيل غير شاملة لها لعدم وجود القيد وهو عدم المزاحمة لحق ذي الحق نعم في صورة تعذر الوصول للفقيه صح تصدي الغير لها ولذا نجد القوم نوعا يتمسكون بهذه المطلقات والعمومات في الأمور الحسبية عند تعذر الوصول إلى المجتهد ، وقد يناقش أيضا في التمسك بها ولعله يقرب مما سبق بان مثل قوله ( عون الضعيف صدقة ) مسوق لبيان مطلوبية الأمور الحسبية بجميع أفرادها من دون نظر إلى التقييد بالتصدي لها بنوع خاص من المكلفين كالفقيه أو غيره ، ولكن أدلة ولاية الفقيه مقيدة لمطلوبيتها من الفقيه فيكون الأصل ثبوت ولايته عليها إلا ما أخرجه الدليل وهو المحكي عن ظاهر كلام صاحب الجواهر ( ره ) ولكن المحكي عن الأكثر ان أدلة ولاية الفقيه قضايا

387

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست