responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 384


كما فيما نحن فيه فان المخصص لها هو حكم العقل بعدم صحة إتيان ما هو ليس بمشروع عند الشارع وهو يحتمل عدم المشروعية للعمل بدون اذن الفقيه فيصح التمسك بعموم كل معروف وان كانت الشبهة مصداقية لكون المخصص لبي ، ويؤيد ذلك ويؤكده تمسك الفقهاء بعموم كل معروف صدقه في موارد عديدة فلو لم يفهموا ذلك منه لما تمسكوا به ، وناقش بعضهم في التمسك بها بان عنوان المعروف والإحسان والعون نحتمل دخول اذن الفقيه في تحققه بمعنى ان المورد لو كان معتبرا فيه اذن الفقيه لم يكن فعله بدون أذنه يصدق عليه انه معروف أو إحسان أو عون بل هو منكر وظلم وتقصير في حق الغير وهو المجتهد ففي المقام الذي يحتمل فيه اعتبار أذن المجتهد يحتمل عدم صدق هذه العناوين عليه فكيف يصح التمسك بعمومها فلم يحرز تحققها والى هذا يشير كلام المحقق الأصفهاني ( ره ) حيث ذهب إلى أن المعروف والإحسان ونحوهما عنوان للواجبات والمستحبات فلا بد في استفادتها ضيقا وسعة من ملاحظة نفس دليل ذلك الواجب والمستحب فإن كان لدليله إطلاق كان الفقيه وغيره على حد سواء وان قام دليل على تقيده بالفقيه فإن كان الدليل مطلقا سقط الواجب أو المستحب عند تعذر الفقيه لتعذر الشرط المطلق وان كان مقيدا بصورة التمكن من من الفقيه أخذ بإطلاقه عند تعذر الفقيه وان كان دليل الواجب أو المستحب مهملا لم يكن مجال للتمسك به لإثبات مطلوبيته من احاد المكلفين عند تعذر الفقيه كما لا مجال للتمسك بدليل المعروف حيث إنه لم يحرز انه يصدر معروفا من كل أحد ( ولا يخفي ما فيه ) فإنك قد عرفت ان هذه العناوين عرفية وان الاحكام المرتبة عليها ناظرة لما يراه العرف معروفا مع قطع النظر عن الشرع . وعليه فاعتبار الشارع لإذن الفقيه في المورد لا يكون موجبا لأخذه في موضوع المعروف وإنما يكون مقيدا له بالاذن نظير سائر المقيدات والمخصصات فإذا شك

384

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست