responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 382


< فهرس الموضوعات > التمسك بمثل قوله ( ع ) « عون الضعيف صدقة » ونحوه والأجوبة عما يورد عليه < / فهرس الموضوعات > المذكور قد جعله الشارع ولم يقصد معه الخصوصية ، هذا كله في عمل المجتهد بالنسبة لنفسه و ( تارة ) يكون الشك في عمل العامي فعليه أن يرجع لمقلده في معرفة حكمه واما حكمه الذي ينبغي ان يفتي به مقلده فنقول ان العامي إذا شك في وجوب العمل عليه واحتمل انه من وظائف الفقيه المختصة به جرى في حقه أصل البراءة منه . واما إذا علم بأنه ليس بمختص بالفقيه ولكن احتمل أن إذنه شرط لوجوبه عليه أي أن المكلف احتمل ان العمل انما يجب عليه إذا أذن الفقيه به كالدفاع عن المسلمين فأيضا جرى في حقه أصل البراءة منه ولا يجب عليه تحصيل الاذن ولا الفحص عنه واما إذا علم بأن العمل ليس بمختص بالفقيه وعلم بأن إذن الفقيه ليس بشرط لوجوبه وانما احتمل أن اذن الفقيه شرط لوجود الواجب وصحته فإن كان من قبيل العبادة فإن كان شكه في كفايتها عن الغير مع إحرازه عدم وجوبها عليه كالمتبرع في القضاء عن الميت مع وجود الولي لم يكن عليه شيء في فعل صلاته لأنها حتى لو لم تكن صحيحة أو لم يأتي بها لم يجب عليه شيء وان كان شكه في اعتبار الاذن من المجتهد في صحتها منه مع علمه بوجوبها عليه اما كفاية أو عينا فيكون المقام من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين والأصل عدم وجوب الأكثر فلا يجب أخذ الاذن من المجتهد في فعلها ، وأما ان كان من قبيل المعاملات كأن شك في صحة المعاملة منه على مال اليتيم التي يحفظ بها ماله بدون اذن الفقيه وجب عليه أخذ الإذن منه لأن الأصل يقتضي الفساد بدون الاذن منه لأصالة عدم ترتب الأثر على المعاملة ولا يجب عليه أخذ خصوص أذن مقلده بل له الأخذ لإذن كل فقيه إلا إذا احتمل اعتبار خصوص اذن مقلده ، وربما يتمسك بمثل قوله عليه السّلام عون الضعيف صدقة وكل معروف صدقة فان عمومها وإطلاقها يقتضي صحة مثل تلك المعاملات التي فيها حفظ مال اليتيم بدون اذن الفقيه لصدق العون

382

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست