responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 372


نفوسهم وأموالهم فهي ( ممنوعة ) لأن أدلة الولاية بهذا المعنى حاكمة على الأدلة المذكورة فهي تثبت الولاية لهم بنحو أقوى من ولاية الناس على نفوسهم . وأما ( دعوى ) استبشاع أن تكون لهم ( ع ) التمتع بزوجة الغير وبجاريته ونحو ذلك ( ففاسدة ) لما عرفت من أن لهم الولاية فيما ليس بمحرم أو واجب ففي هذا المقام لهم ( ع ) الولاية على طلاق الزوجة لأنه ليس بمحرم على الزوج أن يطلق لكونه باختياره ولهم الولاية على بيع الجارية ، مضافا إلى أن التمتع بالزوجة ونحوه ( انما هو من آثار ولاية الزوج عليها في هذا الشأن والذي قلنا بثبوته لهم ( ع ) هو الولاية لهم فيما كان للغير الولاية له عليه بحيث يرجع لاختياره أن يفعله وان يدفعه للغير وفي حال الزوجية ليس للزوج اختيار في دفع التمتع بالزوجة للغير . ( ومن هنا ظهر ) ان ما ليس ان يعطيه الإنسان لغيره أو كان من الأمور التي لا اختيار له فيها كالإرث من مورثه ليس لهم ( ع ) الولاية على ذلك الشخص في إعطائه ذلك الشيء لهم عليهم السلام لأنه نفس الشخص ليس له الولاية على ذلك فهو نظير العبد الذي لا يقدر أن يعطي الشيء لمولاه .
وبعد كتابتي لهذه الكلمات رأيت كلاما للمحقق مرزا على الإيرواني ( ره ) يعجبني نقل محصله من أن معنى قوله تعالى * ( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) * ان سلطنة النبي على المؤمنين أشد مما لهم من السلطنة على أنفسهم وولايته عليهم أقوى من ولايتهم على أنفسهم . ولا ريب ان سلطان المؤمنين على أنفسهم انما هو في قودها إلى مصالحها بما جعله اللَّه تعالى من الطرق والأسباب كالصيغ الخاصة التي تختص بكل من العقود والإيقاعات ، لا مطلقا وبلا سبب أو بأي سبب شاء فيكون مفاد الآية ثبوت نفس هذه السلطنة بعينها للنبي ( ص ) غاية الأمر بنحو آكد بحيث لا يزاحم سلطنتهم سلطنته صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم . ولعل في

372

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست