responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 364


من ذلك هو الأمور التي يرجع فيه للرئيس فلا يلزم التخصيص المستهجن على أنه من قال بالولاية العامة بالمعنى الأعم بنحو يشمل المقام الثاني والثالث للإمام اللذين سيجيء بيانهما لا يلزم عليه التخصيص بالأكثر وتكون هذه الرواية له لا عليه ( ان قلت ) ان الظاهر أن مجاري جمع مجرى اسم مكان لا مصدر ميمي يعني محل جريان الأمور والأحكام وعليه فيكون المراد بها المصالح والمفاسد الجارية منها الأحكام جريان الماء من النبع ومن المعلوم انها بيدهم بمعنى انها لا يعرفها غيرهم ( قلنا ) ان الظاهر من قوله عليه السّلام بأيديهم أو على أيديهم هو كون أمرها يرجع لهم لا المعرفة مختصة بهم وإلا لقال مجاري الأمور أعرف بها فيكون المعنى ان الموارد التي تجري فيها الأمور والأحكام بأيديهم وتحت سلطنتهم ان شاؤوا أوجدوها وان شاؤوا أزالوها وهذا كناية عن الولاية التامة ( ان قلت ) ان الظاهر منها الأئمة عليه السّلام لأن في رواية التحف بعد ما وبخ العصابة المشهورة بالعلم بعدم التزامها بالأمر بالمعروف وغصبهم لمنزلة غيرهم قال عليه السّلام ان مجاري الأمور والاحكام على أيدي العلماء باللَّه الامناء على حلاله وحرامه . وهذا يقتضي ان المراد بهم خصوص الأئمة عليهم السّلام لأنهم هم الذين غصبوا حقهم ( قلنا ) الكلمة عامة . والغصب يكون في كل وقت للعالم العادل الذي يستحق المنصب فلا دلالة في الرواية على إرادة خصوص الأئمة ( ع ) من هذا اللفظ في هذه الفقرة نعم يكون الأئمة ( ع ) من مصاديقها في عصرهم عليهم السّلام . على أن هذه التدقيقات في ألفاظ الاخبار لا وجه لها فإنها إنما وردت لإفهام بسيطة فينبغي أن يؤخذ بمفاهيمها العرفية ( ومن الغريب ) من المحقق الإيرواني ( ره ) حيث فسر مجاري الأمور بالأحكام حيث قال هذه العبارة تدل على أن المجرى بيد العلماء والمجرى الذي يمكن فرض كونه بيدهم هو الاحكام والقوانين الشرعية التي ينبغي أن يصدر المكلفون في حركاتهم وسكناتهم عنها ولا يتخلفون عنها ا ه . ووجه الغرابة .

364

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست