نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 365
أولا : ان الأحكام الشرعية ليست أمرها بيد العلماء وانما أمرها بيد المشرع لها وهو اللَّه تعالى . وثانيا : عطف الاحكام على الأمور في الحديث المذكور حيث إن الرواية ( مجاري الأمور والاحكام بيد العلماء ) يمنع من ذلك لأن العطف ظاهر في المغايرة ( ان قلت ) ان قوله عليه السّلام في التوقيع الشريف ( واما الحوادث الواقعة ) إنما يستفاد منه العموم حيث لا عهد ولم نعلم أن المسؤول عنه أي شيء هو فلعله كان أمرا خاصا وحوادث مخصوصة فتكون اللام إشارة لها وللعهد بها والدليل متى تطرقه الاحتمال بطل فيه الاستدلال ( قلنا ) تقدم العهد لا يرفع دلالته الوضعية على العموم لا سيما إذا كان الكلام مما يصح الابتداء به ويصلح لضرب القاعدة ألا ترى انه لو قال القائل ( انه كان عندي اليوم جماعة من العلماء والعلماء يجب إكرامهم ) فهل يصح رفع اليد عن عموم العلماء بجعله للعهد ولذا اشتهر أن خصوصية المورد لا توجب تخصيص الوارد . ولو سلمنا ذلك فمقتضى اقتصار الراوي على ذلك وعدم نقله للسؤال يدل على إرادة العموم وألا يكون قد أخل بالنقل ( ان قلت ) أن تعليل الرجوع في الحوادث الواقعة لرواة الحديث بأنهم حجته عليه السّلام عليهم في التوقيع الشريف يقتضي الرجوع إليهم في خصوص تبليغ الأحكام الشرعية فقط لأن الحجية انما تكون في التبليغ لأمر . وهو انما يكون في المقام تبليغ الأحكام الشرعية ولا يشمل التصرفات الشخصية في النفوس والأموال أو التصدي للمصالح العامة من الحكومة وفصل الخصومة فإن ذلك كله أجنبي عن مفهوم الحجية . فالتوقيع الشريف أجنبي عن المدعي كما ذكره المحقق الإيرواني ( ره ) بتقريب منا ( قلنا ) نعم الحجية كما ذكرت ولكن تعليل الحكم بها لا يقتضي تخصيص عموم الحكم فإنه أي منافاة بين وجوب الرجوع للرواة في سائر الحوادث وكون العلة في ذلك هو كونهم حجة في تبليغ الأحكام
365
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 365