responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 363


ان الحوادث لا يكون المراد بها الأحكام الشرعية بل المراد بالحوادث مطلق الأمور التي لا بد من الرجوع فيها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرئيس المتعين لحفظ النظام ، قال بعض المحققين ( ره ) ان الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء من البدهيات في الإسلام من السلف إلى الخلف مما لا يمكن ان يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب حتى يكتبه في عداد المسائل التي أشكلت عليه ( ان قلت ) ان المراد بالحوادث الواقعة هو الأمور التي لا بد من وقوعها فتختص الرواية بالأمور الحسبية فإنها كما سيجيء إنشاء اللَّه هي الأمور التي يريد الشارع وقوعها في الخارج كما احتمل ذلك المرحوم آقا ضياء العراقي ( قلنا ) هذه الأمور لا توصف بالوقوع وانما توصف بالمطلوب أو نحو ذلك ( ان قلت ) انه لا بد من تنزيلها على الأمور المعهودة الجارية بين المسلمين إذ لو لم تحمل على ذلك لزم كثرة التخصيص البالغة حد الاستهجان في ارتكابها ( توضح ) ذلك ان كثرة التخصيص إذا بلغت حد الاستهجان يتعين معها حمل العام على المعهود ولذا حكموا في كلمة ( الناس ) في قوله تعالى * ( الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ) * الآية بأن المراد في الأول ( نعيم بن مسعود ) وفي الثاني ( أبو سفيان وأصحابه ) على طريق العهد دون التخصيص حذرا من استهجان تخصيص الأكثر .
بل كثرة التخصيص وان لم تبلغ حد الاستهجان توجب وهن العمل بالعام فلا يعمل بالعام إلا بعد الاطمئنان بعمومه لذلك المورد ، ولذا قلنا في لا ضرر وأشباهها وك ( لا حرج ) وأمثالها وآيات القصاص انه لا يعمل بعمومها لكثرة ما خرج من تحتها إلا بعد مشاهدة عمل جملة من الأساطين بها ( قلنا ) لا يلزم في ذلك كثرة التخصيص المستهجن فان الظاهر منها أن الأمور والحوادث التي يرجع فيها الرعية للرئيس بقرينة المقام والحال لمعلومية أن مثل شرب الماء وأكل الخبز ونحوها من الأمور لا يسأل عنها السائل ولا هي مورد التوهم وانما المنصرف

363

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست