نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 362
في التكليف ( فاسدة ) فإنها ظاهرة في عموم الاذن لكل من اتصف بتلك الصفات من دون تقييد بزمان خاص نظير قولهم ما كان لنا فهو لشيعتنا وقد فهم الفقهاء ذلك ولذا استدلوا بها على ثبوت منصب القضاء للفقيه في زمن الغيبة . الطائفة الحادية عشرة : ما دل على أن مجاري الأمور والاحكام على أيدي العلماء باللَّه الامناء على الحلال والحرام كما ورد في الخبر عن سيد الشهداء عليه السّلام في كتاب تحف العقول ورواه عنه صاحب كتاب الوافي في كتاب الأمر بالمعروف وكما في التوقيع الشريف عن الحجة عليه السّلام المروي في إكمال الدين وفي الاحتجاج للطبرسي الوارد في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب ، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه أحاديثنا ووجه الاستدلال بهذه الطائفة ان مقتضي جعل جريان أمور المسلمين على يد الفقيه ورجوعهم في حوادثهم اليه هو ثبوت الولاية العامة له عليهم . وأورد على الاستدلال بها المرحوم آقا ضياء العراقي في كتاب البيع بأن مثل هذا العنوان مختص بالأئمة عليهم السّلام ولا أقل من كونهم قدرا متيقنا في مقام التخاطب المانع من إطلاقه . ولا يخفى ما فيه فان العنوان ( العلماء . والرواة ) كل منهما جمع محلي باللام يفيد العموم بالوضع لا بالإطلاق فلا وجه للأخذ بالقدر المتيقن في مقام التخاطب . هذا مع انا لا نسلم انه هو القدر المتيقن بل لعل قرائن الأحوال تقتضي ان المراد بها الفقهاء لا الأئمة لمعلومية أن الأئمة عليهم السّلام يرجع لهم في الحوادث وبيدهم مجاري الأمور ( ان قلت ) ان المراد بالأمور وبالحوادث هي الأحكام الشرعية ( قلنا ) ان مقتضى عطف الأحكام على الأمور أن يكون المراد بها غير الاحكام لأن العطف يقتضي المغايرة . والتأسيس أولى من التأكد . وعطف التفسير شاذ نادر مضافا إلى أن إضافة المجاري إلى الأمور يشعر بتجددها وحدوثها وقتا بعد وقت . والأحكام الشرعية لا تتصف بذلك وبهذا تعرف
362
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 362