responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)


أنه قال : فقيه واحد ينتقذ يتيما من أيتامنا المنقطعة عن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد . وقد أورد بأن المراد هو الكفالة في تعليمهم الأحكام الشرعية الموجب لتربيتهم الروحية بعد انقطاعهم عن الأب الروحي . وفيه ان إطلاق الكفالة يقتضي ما ذكرناه نعم رواية الاحتجاج ظاهرة في الكفالة في تعليمهم الأحكام الشرعية .
الطائفة العاشرة ما دل على أن من عرف أحكامهم فهو حاكم وقاضي كمقبولة ابن حنظلة ومشهورة أبي خديجة ووجه الاستدلال بهما ان ظاهرهما إعطاء منصب القضاء الذي تعطيه سلاطين العصر لقضاتهم ولا ريب ان سلاطين ذلك العصر كانوا يعطون لقضاتهم علاوة على ولاية فصل الخصومات الولاية على القصر والأوقاف ونصب القيم على مال اليتيم والحكم في الهلال إلى غير ذلك . ( ودعوى ) ان مورد هذه الروايات هو التخاصم والتنازع فيقتضي ان يكون جعل الحاكم والقاضي إنما هو لخصوص رفع الخصومة دون غيرها ( مدفوعة ) بأنها إنما كانت في مقام جعل الحاكم والقاضي في مقابل قضاتهم وقضية المقابلة تقتضي أن يكون ثابتا له ما كان ثابتا لقاضيهم من الشؤون والوظائف كيف لا وهو عليه السّلام في مقام ردع الشيعة عن الذهاب لقضاتهم فلا بد أن يكون منصب القاضي لسد حاجاتهم المتعلقة بقضاة الجور . وبعبارة أخرى ان ذلك أوجب تلازما عرفيا فتكون أدلة جعل القاضي والحاكم تدل على ثبوت تلك الولايات بالدلالة الالتزامية العرفية نظير دلالة حاتم على الكرم ويتم الكلام في باقي الولايات بعدم القول بالفصل . و ( دعوى ) انها انما تقتضي إعطاء المنصب في أيام الحضور ولا دلالة لها على إعطائه في زمان الغيبة ويجوز الامام عليه السّلام إنما أعطاه لانجباره بحضوره ، وليس الاذن في ذلك من الأحكام العامة للمكلفين ليثبت للمعدومين بمثل قوله عليه السّلام . ( حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ) وغيره من أدلة الاشتراك

361

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست