نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 355
وجوابه ان إطلاق الأمانة وإطلاق الحصن من دون ذكر متعلقه يقتضي العموم لكل ما على الرسل حفظه وتحصينه من التلف كحفظ النظام وإدارة الشؤون والمصالح التي تتعلق بالنفوس والاعراض والأموال ( ودعوى ) ان إطلاقات هذه الأخبار مهملة من هذه الجهة وغير مسوقة لبيانها ( فاسدة ) لأنها دعوى بلا برهان والأصل يقتضي كونها في مقام البيان وتقييد بعضها بالحلال والحرام لا يقتضي تقييد جميعها وبهذا ظهر لك ما في كلام المرحوم المحقق الإيرواني ( ره ) حيث قال : الأمانة تكون في الودائع والوديعة المستودعة عند العلماء هي الأحكام فتختص الرواية بمقام الفتوى دون إعطاء سائر مناصب الرسل ، ا ه . ووجه الظهور ان هذا إنما يتصور في الأمانة بمعناها الحقيقي لا في الأمانة بمعناها المجازي فإنه يصح نسبتها لكل أمر يوكل أمره للغير من الأحكام وحفظ النظام وإدارة شؤون المسلمين والإسلام . وقد أورد عليها أيضا بأن المراد بها الأئمة عليهم السّلام . وجوابه ان هذا ينافي ما في بعضها كرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا . قيل : يا رسول اللَّه : وما دخولهم في الدنيا ؟ قال : اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم . ( الطائفة الثالثة ) ما دل على أن العلماء خلفاء رسول اللَّه ( ص ) كمرسلة الفقيه عن أمير المؤمنين ( ع ) عن رسول اللَّه ( ص ) أنه قال : اللهم ارحم خلفائي قيل : ومن خلفائك يا رسول اللَّه ؟ قال : الذين يأتون من بعدي ويروون حديثي وسنتي . ووجه الاستدلال بهذه الطائفة واضح فإن إطلاق الخليفة عرفا حتى في زمن الصحابة على من يكون له التصرف في شؤون الرعية ما لولي الأمر من التصرف والسلطنة والولاية عليهم تنزيلا للخلف بمنزلة السلف كيف لا والخليفة للشخص بقول مطلق من يقوم مقامه في كل ما كان له من الصلاحيات والأهليات والولايات
355
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 355