نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 335
في الحكم الظاهري تكون صحيحة بالنسبة لأحد الجانبين ظاهرا لقيام الأدلة على صحتها عنده وفاسدة بالنسبة للجانب الآخر ظاهرا لعدم قيام الأدلة على صحتها عنده وهذا يوجد بكثرة في الموضوعات الخارجية التي هي محل اختلاف بين العلماء . وأورد على هذا القول ثانيا : بأن مع الاختلاف في الرأي بين المتعاملين لا يتحقق الإنشاء من الآخر فإذا كان المشتري يرى بطلان العقد بالفارسية والبائع قد أوقعه بالفارسية فكيف يعقل ان ينشأ المشتري القبول لهذا الإيجاب الباطل الغير المؤثر في النقل في نظره وعقيدته فتكون المعاملة فاسدة لعدم تحقق إنشاء القبول . وهكذا لو قدم القبول من يرى جواز تقديمه فلا يعقل أن ينشأ الإيجاب بعده من يرى فساد ذلك وعدم تأثيره وجوابه ان العلم بالفساد لا ينافي الإنشاء فإن الربا يعلم بفساده مع أنه يتحقق الإنشاء وهكذا بيع الخمر ونحو ذلك ، سلمنا لكن نفرض ان البائع يرى اشتراط العربية فإنشاء بالعربية والمشتري لا يرى ذلك فإنشاء بالفارسية فالعقد يكون صحيحا في نظر المشتري لتحقق الإنشاء الجدي من كليهما مع أن البائع لا يراه صحيحا لوقوع أحد جزئي العقد بغير العربية . وقد يورد عليه ثالثا : انه بناء على السببية يكون الإيجاب الفارسي ممن اعتقد صحته من الأدلة سببا ظاهريا مؤثرا حقيقة في النقل والانتقال في مرحلة الظاهر بحسب جعل الشارع ويكون قيام الامارة على ذلك في حكم الإيجاب الصحيح واقعا فان مبنى السببية في الأمارات هو ذلك . وحينئذ فيصح للقابل أن يكتفي بذلك ويصدر منه القبول وان كان في نظره ليس بصحيح لأنه بناء على السببية يكون الشارع قد جعل الإيجاب مؤثرا جعلا حقيقيا غاية الأمر انه كان جعلا ظاهريا فيكون قيام الامارة بمنزلة وجود ملاك فيه يقتضي كونه مؤثرا نظير
335
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 335