responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 334


طاهرا بالنسبة إلى شخص بواسطة قاعدة الطهارة ونجس بالنسبة لآخر بواسطة الاستصحاب وعليه فمن يرى العقد صحيحا تصرف فيما انتقل اليه ومن رآه فاسدا امتنع عن ذلك ومع التنازع يرجع للقضاء .
( وأما القول الثاني ) وهو الصحة بالنسبة لمن يراه صحيحا والفساد بالنسبة لمن يراه فاسدا فقد ذهب اليه المرحوم الشيخ الأنصاري كما يظهر ذلك من جدي الهادي في تعليقته على المكاسب حيث نقل عن تعليقة المرحوم الأنصاري على بغية الطالب أنه قال إن المعاملة المذكورة صحيحة بالنسبة إلى المقلد في صحتها فاسدة بالنسبة إلى الآخر ولا تبعيض في العقد بل هو من تعدد الحكم الظاهري بالنسبة إلى مكلفين مختلفين في التقليد ونظيره شائع انتهى كما أنه قد ذهب اليه جل المتأخرين ويمكن أن يستدل له بأن الأدلة الدالة على وجوب ترتيب الأثر في العقود اللازمة أو جواز ترتيبه في العقود الجائزة تكون في نظر من يراه صحيحا من أحد الطرفين شاملة لهذا العقد فيكون بحسب الأدلة المال المنتقل اليه ملكا له ويجوز له التصرف فيه والمال المنتقل عنه يحرم عليه التصرف به لخروجه عن ملكه ، واما الطرف الثاني فهو يرى أن تلك الأدلة غير شاملة لهذا العقد فهو غير صحيح وان المال لم ينتقل اليه وانه يحرم تصرفه فيه ومع التنازع يرجع لحاكم الشرع فيعمل بحكمه ورأيه وان كان مخالفا لرأي أحدهما :
وقد أورد على هذا القول : أولا : بأنه يلزم منه أن تكون المعاملة الواحد صحيحة بالنسبة إلى أحد طرفيها فاسدة بالنسبة إلى الطرف الآخر مع أنها في الواقع اما فاسدة أو صحيحة فلا يعقل التفكيك بين الطرفين في الصحة والفساد وقد أجاب عنه الشيخ الأنصاري ( ره ) في ما هو المحكي عن تعليقته على بغية الطالب بما حاصله انه تفكيك في الحكم الظاهري دون الواقعي فهي في الواقع كما ذكره الخصم لكن

334

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست