responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 320


الخلاف وانما عند قيام الحجة من العلم أو العلمي بأن العقد الفارسي ليس بصحيح يكون قد انتهى أمد سببيته للملكية نظير النسخ ولكن هذا انما يتم بناء على السببية لا بناء على الطريقية إذ على الطريقية لا يكون هناك جعلا للملكية بالعقد الفارسي وحيث إن الحق في باب التعبد بالخبر الذي هو العمدة في باب الامارات هو الطريقية فالحق لزوم النقض للآثار السابقة بالاجتهاد الثاني إلا ما قام الدليل عليه هذا حال الامارات واما ( حال الأصول ) فالاستصحاب بناء على كون مفاد دليله منجزية اليقين السابق أو معذريته في اللاحق كما هو ظاهره فحاله حال الامارة على الطريقية المحضة التي لا تقتضي إنشاء طلبيا أصلا وبناء على كون مفاد دليله جعل الحكم على طبق مؤداه بعنوان الإيصال للحكم الواقعي في اللاحق فحاله أيضا حال جعل الحكم على طبق مؤدى الامارة بعنوان الإيصال إلى الواقع فلا يقتضي الاجزاء كما تقدم في جعل الامارة على الطريقية من أنه يكون هذا الإنشاء مقصورا على صورة مصادفة الواقع فعلي أي تقدير مع كشف الخلاف لا حكم حقيقي حتى يوجد مجال لتوهم الاجزاء واما بناء على أن مفاد دليله جعل الحكم على طبق مؤداه على أي تقدير حتى على تقدير مخالفة الواقع فهو وان كان يقتضي انبعاث هذا الحكم عن مصلحة في المؤدى إلا أن حاله حال الامارات بناء على السببية في عدم اقتضائه لكون المصلحة مسانخة لمصلحة الواقع أو بدل عنه حتى تجزى عن الواقع ، ومنه تعرف حال البراءة الشرعية فانا وان قلنا مقتضاها نفي الحكم حقيقة فعلا ويجعل فيها عدم الوجوب وعدم الجزئية والشرطية دون جعل المعذورية إلا أن فعلية الأمر بما عداه لا تقتضي إلا كون الأمر بالباقي ناشئا عن مصلحة إذ لا يعقل الأمر حقيقة إلا كذلك لكنه لا تتعين تلك المصلحة أن تكون بدلا عن الواقع حتى يتعين الاجزاء و ( دعوى ) ان عدم الجزئية تارة بعدم جعل منشأ انتزاعها ، ومقتضاه تعلق

320

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست