responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 32


أمرا بجهالة فلا شيء عليه طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم واسع بين الصفا والمروة وقصر من شعرك فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس .
( ومنها ) : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : من لبس ثوبا لا ينبغي لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم .
( ومنها ) مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى ، قال : تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تمَّ حجه وان لم يهل ونظير هذه روايات واردة في اعمال الحج بحيث لا تكاد ان تحصى .
( ومنها ) صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قلت له : رجل صام في السفر فقال : ان كان بلغه ان رسول اللَّه ( ص ) نهى عن ذلك فعليه القضاء وان لم يكن بلغه فلا شيء عليه وبمضمونها بالنسبة إلى الصيام في السفر بجهالة صحيحة العيص وصحيحة أبي بصير وصحيحة عبد الرحمن .
( ومنها ) ما ورد في النكاح في العدة كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له ابدا ، قال : لا ، اما إذا كان بجهالة فيتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، فقلت : بأي الجهالتين أعذر :
بجهالته ان يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته انها في عدة ، فقال : احدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن اللَّه حرم عليه ذلك ، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : هو في الأخرى معذور ؟ فقال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها . وبمضمونها روايات عديدة رواها صاحب

32

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست