responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 33


الوسائل في أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
و ( منها ) ما ورد في الحدود كموثقة عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل شرب الخمر على عهد أبي بكر وعمر واعتذر بجهله بالتحريم فسألا أمير المؤمنين ( ع ) فأمر بأن يدار به على مجالس المهاجرين والأنصار وقال من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله ، وبمضمون ذلك في الحدود روايات عديدة إلى غير ذلك من الأخبار التي ذكرها دليلا على المقام فمن أراد الاطلاع عليها فليراجع كتاب الدرر النجفية .
والجواب عنها مضافا إلى أن بعضها ظاهر في الغفلة لا مطلق الجهل والغافل قاصر فهو معذور ، ان هذه الأخبار ( أولا ) معارضة بالروايات الدالة على عقاب الجاهل كالمروي في الكافي عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي ان أبا عبد اللَّه قال : إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون ، إلى غير ذلك من الأخبار التي هي بمضمونها فلا بد من الجمع بينها بحمل هذه على الجاهل المقصر الذي خالف عمله للواقع وحمل تلك على القاصر كما تشعر بذلك صحيحة ابن الحجاج المتقدمة .
و ( ثانيا ) ان تلك الأخبار لا بد من الاقتصار فيها على موردها للزوم كثرة التخصيص بالأخبار الدالة على القضاء والإعادة عند مخالفة الواقع جهلا .
و ( ثالثا ) بأنه لو كان الجاهل مطلقا معذورا حتى المقصر لزم تضييع الأحكام الدينية إذ لا موجب للبحث عنها ولا داعي لمعرفتها .
الثالث مما استدلوا به : صعوبة معرفة الأحكام الشرعية بالطرق المعتبرة لأنه اما من طريق الاجتهاد وهو مبني على عدالة الوسائط أو بالتقليد وهو مبني على عدالة المجتهد ومعرفة العدالة صعبة جدا لأنها لا تحصل غالبا إلا بمعرفة المحرمات والواجبات ، وهم بعد لم يحصلوا شيئا منها لأن الفرض انهم لم يقلدوا ولم يجتهدوا وهكذا لا يمكنهم معرفتها بالشياع أو شهادة العدلين إذ ليس

33

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست