نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 31
إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)
والحرج ليس مما يستقل بثبوته العقل وإلا امتنع وقوعه مع أن التكاليف العسيرة كانت في الأمم السابقة وتوجد في شريعتنا كالجهاد بل إنما ثبت نفيه بالظواهر والعمومات وهي موهونة جدا باعراض المشهور القائلين بعدم المعذورية عنها . وثالثا : ان هذا التكليف المعسور في المقصر مسبب من سوء اختياره فهو أقدم على تحمل هذا العسر ، وما دل على نفي العسر دل انه تعالى لم يجعل حكما ابتداء معسورا مثل * ( يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) * فلا منافاة ، واما في القاصر فيندفع بالحكم بلزوم الإتيان بالقضاء على حسب وسعه أي إلى حد لم ينجر إلى العسر لقوله ( ص ) : « الميسور لا يسقط بالمعسور » وقوله ( ص ) : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » وقوله ( ع ) : « ما لا يدرك كله لا يترك كله » وما بقي عليه يوصي بقضائه فتدبر . الثاني من أدلة القول بالمعذورية مطلقا الأخبار الكثيرة ( منها ) ما رواه صاحب الحدائق عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد الحرام وهو يلبي وعليه قميصه فوثب اليه الناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا : شق قميصك وأخرجه من رجليك فان عليك بدنة وعليك الحج من قابل وحجك فاسد ، فطلع أبو عبد اللَّه ( ع ) فقام على باب المسجد فكبّر واستقبل الكعبة فدنا الرجل من أبى عبد اللَّه ( ع ) وهو ينتف شعره ويضرب وجهه فقال له أبو عبد اللَّه : اسكن يا عبد اللَّه ، فلما كلمه وكان الرجل أعجميا فقال له أبو عبد اللَّه ( ع ) : ما تقول ؟ قال : كنت رجلا أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شيء فأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وانزعه من قبل رجلي وان حجي فاسد وان عليّ بدنة ، فقال ( ع ) : متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل ؟ قال : قبل أن ألبي ، قال : فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب
31
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 31