نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 317
وعليه فلا وجه للقول بالاجزاء في الأعمال السابقة إلا توهم تدارك مصلحة الواقع بمصلحة جعل الطريق أو المؤدى وقد عرفت فساد هذا الوهم ولو سلمنا ذلك فبتبدل الرأي ينكشف عدم تحقق الطريق المجعول على الرأي الأول فلم يكن في البين ما يوهم التدارك ليقال بالاجزاء هذا مقتضي الأدلة الأولية ، وأما مقتضي الأدلة الثانوية فالظاهر تحقق الإجماع على عدم وجوب الإعادة والقضاء في الصلاة وقد ادعي بعضهم الإجماع على الاجزاء مطلقا ولكن عهدة هذه الدعوى على مدعيها كما أنه قد يتمسك لعدم وجوب الإعادة أو القضاء في الصلاة بحديث ( لا تعاد ) بتقريب ان الحديث يشمل الخلل الواقع في الصلاة جهلا بالموضوع أو الحكم أو نسيانا لهما سواء كان الجهل بسيطا أو مركبا ولكن هذا الحديث غير ناظر لصورة الجهل البسيط فيما يحتمل قبل الدخول ان الشيء الذي يتركه جزء أو شرط إذ لو كان ناظرا إليه في هذه الحال لزم ترخيصه بتركه فيكون حينئذ مخصصا لأدلة الاجزاء والشرائط في مقام الجعل وهذا خلاف ظاهر الحديث إلا اللهم ان يفرق بين صورة ما إذا كان لا حجة له على العمل الذي جاء به ناقصا وبين ما إذا كان مع الحجة على حكم العمل الذي عمله فيمكن أن يقال بشمول حديث ( لا تعاد ) للصورة الثانية لأنه قد دخل في العمل بحجة سوغت له مخالفة احتمال وجوب غير ما قامت عليه الامارة ويكون قيام الحجة بعد ذلك عليه من قبيل الالتفات بعد النسيان . ( المسألة الرابعة ) لا ينبغي الإشكال في عدم الاجزاء فيما لو عمل ناقصا لعذر عقلي كالقطع بعدم وجوبه أو نسيانه أو استند إلى البراءة العقلية في الترك لعدم ما يوجب توهم الأجزاء إلا إذا كان المنسي من أجزاء الصلاة لحديث ( لا تعاد ) ، ويقرب من هذه الحجة باختلاف يسير ما ذكره المرحوم الأصفهاني ( ره ) ما حاصله ان مؤدى الاجتهاد السابق إذا كان قد قامت عليه الأمارة الشرعية كالخبر فان قلنا بحجة الامارات من باب الطريقية فيجب نقض
317
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 317