responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 316


الاكتفاء بالواقع .
( ثانيهما ) أن يكون وجوب الباقي من الآثار الشرعية لنفي المشكوك فيه ليرتب على نفيه وجوب الباقي ولكن يمكن منع كلا الأمرين .
( أما الأول ) فلأن الظاهر من دليل اعتبار تلك الأصول العدمية انها وظيفة شرعت في ظرف الجهل ولا تكون ناظرة إلى نفي التكليف في مرحلة الواقع .
( وأما الثاني ) فلأن أصل وجوب الأكثر وان كان مجعولا شرعيا ولكن تحديده بالأقل لازم عقلي لنفي جزئية المشكوك أو شرطيته فترتب وجوب الأقل على نفي المشكوك من الأصل المثبت إلا أن يتشبث بخفاء الواسطة أو بوجه آخر وهو الذي بني عليه أستاذ الأساتذة في حديث الرفع ، ثمَّ انه بعد تمام الأمرين المذكورين وجواز الاكتفاء بالباقي ببركة القاعدة تصل النوبة إلى مسألة الاجزاء وعدمه بعد انكشاف الخلاف وقد عرفت مما سبق ان الظاهر من أدلة الأصول العدمية هو التنزيل تعبدا وترتيب الأثر في مرحلة الظاهر لا إرادة ترتيب أثر الواقع واقعا ولا أقل من الشك فالنتيجة عدم الأجزاء هذا كله لو انكشف الخلاف يقينا وعلما .
( المسألة الثالثة ) فيما لو أخذ المكلف بأمارة أو أصل ثمَّ انكشف الخلاف بظن معتبر والكلام تارة في مقتضى القواعد الأولية وأخرى في مقتضي الأدلة الثانوية ، أما على الأول فالتحقيق عدم الاجزاء ، بيان ذلك ان الاختلاف اما ان يكون من جهة اختلاف الرأي في الظهور اللفظي أو من جهة العثور على مخصص ، أو من جهة العثور على معارض أقوى وفي جميع ذلك لا يجزي ما أتى به على طبق الرأي الأول لأنه ينكشف للمكلف عدم تمام الحجة الأولي وانه كان يتخيل وجودها على الرأي الأول فيرى المكلف انه يلزمه عقلا تدارك الواقع الذي وصل إليه بالحجة الثانية كما في صورة انتقاض القطع بالقطع

316

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست