responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 315


الشرط والجزء أعم من الواقع ومتعلق الأصل لحكومة دليل الأصل على أدلة الاجزاء والشرائط فللاجزاء وجه وجيه لأن دليل المحكوم قد تكفل بإثبات ان الحلية مثلا شرط في صحة الصلاة . والدليل الحاكم تكفل بإثبات ان الشيء المشكوك حليته حلال فينتج من الجمع بين هذين الدليلين ان الشيء المشكوك حليته من أفراد الشرط ، ولكن لا يخفى ان المجعول في الأصول الغير المحرز كقاعدة الطهارة والحل هو الأمر بترتيب آثار الواقع في ظرف الشك لا جعل نفس الطهارة والحلية فيكون مقتضي قاعدة الطهارة ، هو جواز الدخول في الصلاة ونحوها من الأعمال المشروطة بالطهارة لا جعل الطهارة ولازم ذلك عدم الاجزاء بعد انكشاف الخلاف . واما الأصول العدمية أعني بها القسم الثالث فعدم الاجزاء معها من جهة ان نفي التكليف بالجزء أو الشرط بها أو رفع المانع بها لا يوجب ان يثبت بها ان الباقي هو المكلف به لأن أدلتها لا إطلاق لها من هذه الجهة ولذا لا يتمسك الفقهاء في باب الأقل والأكثر بإطلاق أدلة الأقل لنفي التكليف بالأكثر ، وعليه فلا محيص من إثبات وجوب الباقي بتلك الأصول بأمرين .
( أحدهما ) أن تكون الأصول المزبورة ناظرة إلى تزيل عدم المشكوك فيه منزلة العدم في ترتيب آثار العدم عليه لا حلية الترك في مرحلة الظاهر إذ عليه لا يسوغ الاكتفاء بالباقي لمكان الارتباطية بين الاجزاء والشرائط وقد قررنا ان نفي التكليف بالجزء أو الشرط بدليل ثانوي كالحرج والاضطرار يكون على نحوين :
( الأول ) نفيه بلا نظر إلى نفيه في الواقع وعليه فلا يجوز الاكتفاء بالباقي لمكان إرتباطية المصلحة .
( الثاني ) أن يكون نفيه ناظرا إلى نفيه في الواقع ومقتضى ذلك جواز

315

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست