responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 312


تطلق على ثلاثة معاني :
( أحدها ) ان يكون مؤدى الأمارة هو الحكم الواقعي وان الواقع يدور مداره ولا ريب في الاجزاء بناء على السببية بهذا المعنى إلا أنه لا ريب في فسادها بهذا المعنى عقلا ونقلا .
و ( ثانيها ) انه بقيام الامارة تحدث في المؤدى مصلحة تجبر ما فات من مصلحة الواقع مثل مصلحة أو الوقت في الصلاة بوضوء قامت الامارة على طهارة مائة مع انكشاف الخلاف في الوقت أو مصلحة تمام الوقت في المثال المزبور مع انكشاف الخلاف بعد خروج الوقت ولا ريب في عدم الاجزاء على هذا المعنى من السببية .
و ( ثالثها ) انه بقيام الامارة تحدث في المؤدى مصلحة غالبة على مصلحة الواقع الموجبة لعدم فعلية الواقع . مثلا إذا قامت الامارة على طهارة ماء نجس بعينه فتوضأ به وصلى فإنه بقيام الامارة على طهارته تحدث في الوضوء به مصلحة غالبة على مصلحة الوضوء بماء ظاهر وهذا المعنى من السببية وان كان خلاف ظاهر أدلة اعتبار الأمارات لأن الظاهر من أدلتها هو اعتبارها بنحو الطريقية إلا أنه لا يتوجه عليه اشكال عقلا ولم يقم إجماع على بطلانه والظاهر أن محل النزاع في الاجزاء على السببية هو هذا المعنى الثالث وكيف كان فإن غاية ما يتوهم سندا للاجزاء هو ان قيام الامارة يوجب مصلحة في مؤداها وبإطلاق دليل اعتبارها وحجيتها يثبت كون تلك المصلحة وافية بمصلحة الواقع أو بمقدار منها بنحو لا يمكن مع استيفائه استيفاء الواقع وعليه لا محالة يتحقق الاجزاء ولكن فيه ان الاجزاء اما ان يكون بملاك الوفاء فهو غير معقول إذ هو لا يتصور إلا باحداث مصلحة في المؤدى مسانخة مع مصلحة الواقع ولازم المسانخة انقلاب الإرادة الواقعية إلى إرادة أخرى متوجهة إلى

312

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست