responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 313


مؤدى الامارة وهذا أحد أنحاء التصويب الباطل عقلا واما ان يكون الاجزاء بملاك التفويت والاستيفاء وهو غير ثابت بل الثابت غيره لأن غاية ما يمكن ان يستدل به على ذلك هو الإطلاق وهو اما كلامي أو مقامي والكلامي لا يتصور هنا لأنه انما يتحقق بعدم تقييد الكلام بذكر عدل للتخيير أو بالجمع بين العمل على طبق الامارة والعمل على طبق الواقع كما لو قال في الأول أعمل على طبق الأمارة أو على طبق الواقع وكما لو قال في الثاني أعمل على طبق الامارة والواقع معا وهذا التقييد غير معقول لعدم إمكان الأخذ به في حال الجهل بالواقع وإذا كان هذا التقييد غير معقول فإطلاقه اللحاظي من ناحية ذلك القيد غير تام . والإطلاق المقامي في المقام وان كان متصورا وكافيا في إثبات المدعي لأنه يمكن للمولى إذا كان في مقام البيان ان يقول اعمل على طبق الامارة وإذا انكشف ، لك الخلاف فاعمل على طبق الواقع فإذا سكت وهو في مقام البيان عن ذكر الحكم بعد انكشاف الخلاف كشف سكوته عن اجزاء العمل على طبق الامارة إلا أن هذا النحو من الإطلاق غير ثابت لكفاية إطلاقات الأحكام الواقعية بيانا لحكم العمل على طبق الواقع بعد انكشاف الخلاف .
( المسألة الثانية في الأصول ) مع انكشاف الخلاف يقينا ولا يخفى أن الأصول على ثلاثة أقسام :
( الأول ) الأصول المحرزة كالاستصحاب وقاعدتي التجاوز والفراغ .
( الثاني ) الأصول الغير المحرزة التي يرى البعض انها وظيفة عملية مهدها الشارع للمكلف ليرجع إليها عند الشك ويرى آخرون انها أحكام ظاهرية جعلها الشارع للشاك كقاعدة الطهارة وقاعدة الحل على المشهور وكإيجاب الاحتياط شرعا وهذان القسمان من الأصول يسميان بالأصول الوجودية .
( الثالث ) الأصول العدمية كقاعدة الرفع ونحوها وهذه الأصول

313

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست