نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 310
على المكلفين في الوصول إلى الأحكام الشرعية ولا ريب أن مصلحة التسهيل مباينة لمصالح الأحكام الواقعية ومعه لا يتصور وفاء تلك بهذه ولو سلمنا ان جعل الامارة بلسان تنزيل المؤدى بمنزلة الواقع فلا يستلزم وفاء مصلحة الجعل بمصلحة الواقع ( نعم لو كان الشارع يقول ) اني قد نزلت مؤدى الأمارة منزلة الواقع لكان تنزيله هذا مستلزما لوفاء المؤدى بمصلحة الواقع فإنه يكون التنزيل صادرا من الشارع نفسه لا انه آمر بالتنزيل لأنه حينئذ يكون حكما واقعيا في حال الشك . ان قلت لو سلم عدم إمكان استفادة الاجزاء بملاك الوفاء لأمكن استفادته بملاك التفويت كما في التيمم بتقريب ان جعل الشارع الامارة طريقا إلى الواقع مع علمه بخطئها فيه أحيانا ، وعدم وفاء مصلحة جعلها بمصلحة الواقع يكشف ذلك عن ترخيصه بتفويت الواقع الذي يستلزمه سلوكها كما أن عدم أمره بالإعادة بعد انكشاف الخطأ يكشف عن عدم إمكان التدارك للواقع الفائت وهذا يقتضي الإجزاء بملاك عدم الاستيفاء . قلت اما كشف ما ذكرت عن الترخيص بتفويت الواقع فهو مسلم ولكنه ما دام الجهل بالخلاف باقيا واما عدم أمره بالإعادة بعد انكشاف الخلاف فلاستغنائه عن الأمر بالإعادة بإطلاق دليل الحكم الواقعي . هذا حال الامارة على الطريقية التي تجري في الحكم . واما الأمارة التي تستعمل في استكشاف موضوع الحكم بناء على الطريقية فهي ( تارة ) يكون مؤداها حكما شرعيا قد اعتبره الشارع موضوعا لحكم من الأحكام التكليفية كطهارة الماء وحلية الأكل في الحيوان و ( أخرى ) يكون مؤداها نفس الأمر الخارجي الواقعي الذي لا تناله يد الجعل الشرعي كالماء والتراب والغنم وعلى كل حال فلا يكون التعبد بمؤداها إلا تعبدا بنفس الحكم الشرعي أما القسم الأول فواضح واما الثاني فحيث انه لا تناله يد الجعل الشرعي فلا محالة تكون التعبدية به عبارة أخرى عن التعبد بحكمه الذي تناله يد
310
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 310