responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 309


بعض الإمامية وبيناه في الأصول هو إنشاء تكليف فعلي على طبق مؤدى الأمارة أو الأصل بسبب وجود مصلحة في المؤدى تقتضي ذلك إلا أن موضوعه الجهل بالواقع . اما كون هذا الرأي صحيحا أم فاسدا فهو مطلب آخر فان الكلام في الاجزاء انما يكون على تقدير صحته .
( الحجة السادسة للمانعين ) وهي المستفادة من كلام المرحوم آقا ضياء ( قدس سره ) وهي وان كانت تظهر مما سبق إلا انها في الأسلوب والإيضاح أحسن وحاصلها ان الكلام تارة يجري في الامارات وأخرى في الأصول وعلى كلا التقديرين فاما أن يكون ذلك مع انكشاف الخلاف يقينا أو بحجة معتبرة فالكلام يقع في مسائل .
( الأولى ) في الأمارات مع انكشاف الخلاف يقينا وهي اما أن تجري في نفس الحكم كما لو قامت الامارة على صلاة الجمعة ثمَّ انكشف يقينا وجوب الظهر ففي هذه الصورة لا وجه للاجزاء بناء على الطريقية لأن المكلف به هو العمل الواقعي والمطلوب بالتكليف الواقعي هو حصول مصلحته الواقعية وعلى تقدير خطأ الامارة والإتيان بمؤداها لا يكون المكلف ممتثلا للتكليف الفعلي المتوجه اليه ، إن قلت طريقية الامارة على القول بالطريقية وان لم تستلزم حدوث مصلحة في مؤداها إلا أن جعل الامارة طريقا إلى الواقع بنفسه يستلزم وجود مصلحة فيه يحتمل العقل كونها وافية بمصلحة الواقع فإذا كان دليل جعل الامارة بلسان تنزيل المؤدى منزلة الواقع فيكون له ظهور بكون مصلحة الجعل وافية بمصلحة الواقع فيستلزم الاجزاء . نعم إذا كان بلسان تتميم الكشف أو وجوب العمل على طبق المؤدى فلا ظهور له في ذلك لأن لزوم كون الجعل ذا مصلحة لا يستلزم كون تلك المصلحة وافية بمصلحة الواقع ، قلت : ان مصلحة جعل الامارة طريقا حسبما يظهر من دليله ليست إلا التسهيل

309

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست