responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 308


أن المصلحة السلوكية لا تقتضي الاجزاء عند انكشاف الخلاف فإن المصلحة السلوكية على القول بها انما هي لتدارك فوت مصلحة الواقع وهذا مع انكشاف الخلاف وإمكان تحصيل المصلحة الواقعية لا يتحقق لأن تدارك الواقع انما يكون بالمقدار الذي يستند فوته لسلوك الامارة مع كونها قائمة عنده فلو فرض انه قامت الإمارة في أول الوقت على وجوب الجمعة فصلاها ثمَّ بعد انقضاء فضيلة الوقت تبين مخالفة الامارة للواقع وان الواجب هو الظهر فالذي فات من المكلف هو فضيلة أول الوقت ليس إلا واما فضيلة الوقت ونفس الصلاة لم تفت لإمكان تحصيلها وهكذا الكلام لو انكشف الخلاف بعد الوقت فإنه بالنسبة للقضاء لم يفت فالمصلحة السلوكية تدور مدار البناء على مقدار الأخذ بالأمارة ومقدار فوت الواقع ( فتلخص ) ان حال ما قام عليه الطرق والأصول حال ما قام عليه العلم من حيث عدم إيجاب شيء من المصلحة أو المفسدة في المتعلق فيكون مقتضى القاعدة عدم الاجزاء عند تبدلها كما هو مقتضى القاعدة عدم الاجزاء عند تبدل العلم ، ( وجوابها ) ما ظهر مما سبق من أن ظاهر جعل الامارة والطريق والأصل هو الاكتفاء بإتيان مؤداها عن الواقع وتنزيله منزلة الواقع فهو بخلاف العلم الذي لم يجعله الشارع ومع هذا الظهور لا يؤثر القطع بعدم حصول المصلحة الواقعية إذ لعل الشارع اكتفى بذلك لعدم تمكن العبد من تحصيلها أو تسهيلا عليه واما مسألة التصويب فقد تقدم منا الكلام فيها مفصلا وانه لدى الحقيقة لا يوجد قول بالتصويب إلا بالوجه الأول ، واما ما ذكره في السببية فسيجيء إنشاء اللَّه تعالى ان هذا يرجع إلى إنكار السببية والقول بالطريقية فإن القول بالطريقية يستلزم المصلحة في سلوكها ولو للتسهيل على العباد لما تقرر من مسلك العدلية من أن أفعال اللَّه تعالى تابعة للمصالح والمفاسد وان جعله للاحكام تابع للمصالح والمفاسد وانما القول بالسببية الذي ذهب اليه

308

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست