responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 307


فان مرادهم بالسببية هو اقتضاء جعل الأمارة للمصلحة السلوكية وهو الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة التي ذكرها الشيخ ( قده ) للتصويب في أول حجية الظن حيث ذكر للتصويب وجوها ثلاثة :
( الأول ) التصويب الأشعري وهو أن لا يكون في الواقع حكم إلا مؤدى الامارات والأصول .
( الثاني ) التصويب المعتزلي وهو أن يكون في الواقع حكم يشترك فيه العالم والجاهل إلا أنه بواسطة قيام الأمارة أو الأصل على خلافه تحدث مصلحة غالبة على مصلحة الواقع تقتضي جعل حكم فعلي في الواقع على طبق مؤدى الأمارة أو الأصل .
( الثالث ) التصويب الإمامي وهو عند قيام الأمارة أو الأصل تحدث مصلحة سلوكية وليس مراد الإمامية بالسببية هو الوجه الثاني للتصويب بأن يكون قيام الامارة سببا لحدوث مصلحة في المتعلق يقع التزاحم بينها وبين المصلحة الواقعية وتكون غالبة على المصلحة الواقعية فينشأ حكم فعلي على طبقها بحيث يكون هناك انشائان لحكمين أحدهما متعلق بالواقع الأولي والثاني متعلق بمؤدى الطريق والأصل ويكون في الحقيقة حكما واقعيا ثانويا فان هذا لا يقول به الإمامية وانما هو قول المعتزلة في التصويب كما عرفت ( ودعوى ) انه على هذا لم يبق حكما ظاهريا عند الإمامية ( فاسدة ) فإن المراد من الحكم الظاهري عندهم هو عبارة عن الحكم الواقعي المحرز بالطرق أو الأصول وليس هناك حكمان ويكون الشارع قد أنشأ انشائين وجعلين بل ليس إلا الحكم الأزلي الواقعي والحكم الظاهري عبارة عن إحرازه بالطرق والأصول وتسميته ظاهريا لمكان احتمال مخالفة الطريق أو الأصل للواقع سواء كان الأصل من الأصول المحرزة أو من غيرها فظهر انه ليس على السببية إلا المصلحة السلوكية ولا ريب

307

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست