responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 304


ولا ينافيه ثبوت الدليل على الاجزاء في بعض الموارد بالإجماع أو السيرة أو غيرهما كما في نسيان الاجزاء الغير الركنية والجاهل بحكم القصر والإتمام والجهر والإخفات فإن ذلك لا ينافي كون مقتضى القاعدة الأولية فيها العدم هذا حاصل الدليل الأول لهم على وجوب الإعادة والقضاء عند تبدل رأي المجتهد وهو يرجع إلى التمسك بإطلاق دليل الحكم الواقعي بالنسبة إلى حال الإتيان بالمأمور به الظاهري عند تبدل الرأي أو التمسك بالأصل وجوابه ان جعل الإعادة من جهة الأدلة الواقعية لا وجه له لأن الدليل على الواقع لا يمكن أن يكون له إطلاق بالنسبة إلى ما جعل في الظاهر للاختلاف معه في المرتبة كما تقدم في جواب الحجة التاسع عشر للقائلين بالاجزاء فلا يكون له تقييد وإذا لم يكن له ذلك فليس له نظر لما جعل في الظاهر حتى ينفي إجزائه عن الواقع مع أن دليل الحكم الظاهري للرأي الأول يستفاد منه البدلية المطلقة فيكون حاكما على دليل الواقع نظير البدل الاضطراري كالتيمم ، وأما قاعدة الاشتغال واستصحاب الفعلية للتكاليف الواقعية فإنما تنفع لو لم يقم دليل على الاجزاء والبدلية والأدلة السابقة قد قامت على ذلك واما الأمر الخيالي فقد ظهر الجواب عنه في الحجة السابعة عشر للقائلين بالاجزاء وأما القضاء فلعدم إحراز صدق الفوت إذ لعل المراد به هو فوت الوظيفة الظاهرية وهذا لم يفته ذلك فالأصل عدم الفوت .
( الحجة الثانية للمانعين ) ان سقوط الأمر بالواقع بمجرد امتثال الأمر الظاهري ان كان مع بقاء الغرض الذي أوجب الأمر بالواقع فلا يعقل إذ يلزم انفكاك العلة عن معلولها وان كان لعدم القابلية لتحصيل الغرض فهذا لا دليل عليه فيكون موجبا لاحتمال السقوط ولا ريب ان احتمال السقوط بعد العلم بالثبوت موجب للاشتغال . وجوابها انه قد تقدم الدليل على عدم وجوب استيفاء الغرض الواقعي والاكتفاء بما أتى به ، على أن الاشتغال انما يكون

304

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست