نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 303
المانع من تنجزه مع انا انما نشك في أن ما أتينا به سابقا مسقط له أم لا فالشك في المسقط للتكليف الواقعي لا في فعليته ومن الواضح ان الأصل عدم المسقط له مع أن قاعدة الاشتغال تقتضي الإتيان بهذا الواقع في صورة التبدل في الرأي في الأجزاء والشرائط لأن العلم قد حصل بالتكليف بالصلاة مع الطهارة ولم يدرى بأنه يسقط بالصلاة بالطهارة الظاهرية أو لم يسقط فالفراغ اليقيني من هذا التكليف المعلوم انما يحصل بإتيان الصلاة مع الطهارة الواقعية فيكون المقام من قبيل دوران الأمر بين وجوب الكلي والعام وبين وجوب الجزئي والخاص ومقتضي القاعدة الاشتغال ولزوم الإتيان بالخاص هذا بالنسبة إلى الإعادة . واما بالنسبة إلى القضاء اما بناء على كونه بالأمر الأول فظاهر وهكذا بناء على أن موضوعه عبارة عن عدم الإتيان لأنه يحرز باستصحاب عدم الإتيان وهكذا لو كان الفوت أمرا وجوديا لأن استصحاب عدم الإتيان يثبته بناء على خفاء الواسطة أو حجية الأصل المثبت سلمنا لكنه بناء على كونه بالأمر الجديد فلصدق الفوت لو كان المراد به فوت المصلحة فإن المصلحة الواقعية قد فاتت منه واما لو كان المراد به فوت الفريضة فالأمر أسهل لكون فريضة الوقت الواقعية قد فاتت منه ، هذا كله بالنسبة للأمر الظاهري واما الأمر الخيالي الحادث بالجهل أو الغفلة أو النسيان فهو لا يوجب الأجزاء ويجب على المجتهد عند انكشاف الحال الإعادة أو القضاء بمقتضى القاعدة حيث لم يصدر من الشارع شيئا يحتمل بدليته عن الواقع ان قلت : انه يحتمل اشتماله على تمام مصلحة الواقع أو على المقدار اللازم منها أو لا يمكن تدارك مصلحة الواقع معه فلا يلزم الإتيان بالواقع ويكتفي بما أتى به قلنا لما لم يوجد كاشف لنا على أن ما اتى به كذلك فمقتضى الاشتغال اليقيني بالتكليف الواقعي والشك في الفراغ منه هو الإتيان به لا بشيء يحتمل بدليته عن الواقع ثمَّ ان ما ذكر من عدم الإجزاء فإنما بمقتضى القاعدة الأولية
303
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 303