responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 305


فيما لو علم بتنجز التكليف وشك في سقوطه وفيما نحن فيه لم نعلم بتنجز التكليف بالواقع .
( الحجة الثالثة للمانعين ) ان القوم التزموا في الموضوعات الخارجية إذا تبدل الرأي فيها بنقض الآثار فلو قامت أصالة الطهارة على طهارة أرض ثمَّ قامت عنده البينة على نجاستها التزموا بالعمل بالأمارة الثانية فإذا حكموا بالموضوعات بذلك فيقتضي أن يحكموا بالأحكام كذلك عند تبدل رأيه لعدم الفرق بينهما . ولاقتضى ذلك صحة الوضوء والصلاة عند تبين كون المائع الذي توضأ به خمرا أو بولا بعد قيام الامارة على كونه ماء طاهرا وهو كما ترى لا يلتزم به ذو مسكة . ( وجوابها ) انه ان كان المراد ان القوم التزموا بالنسبة لما مضى من الآثار فهو غير مسلم وان كان المراد بالنسبة لما يتجدد من الوقائع فهو صحيح ولا يضرنا . وسيجئ إنشاء اللَّه في جواب الحجة الرابعة ما ينفعك هنا .
( الحجة الرابعة للمانعين ) انه لو كان بتبدل الرأي لا تعاد الاعمال الماضية ويكتفي الشارع بها فلا بد من ترتيب جميع آثار الواقع عليها وذلك يلزم منه فقها جديدا لأنه عليه إذا جرى أصل الطهارة في شيء يجب أن يرتب عليه جميع آثار الواقع فلا يحكم بنجاسة ملاقيه واقعا ولو بعد انكشاف الخلاف وأيضا يلزم صحة الوضوء والغسل فيما إذا كان بماء نجس واقعا طاهر ظاهرا ولو بعد ما انكشفت نجاسته وهذا لا يلتزم به فقيه . والحاصل انه لو كان الثابت أحكام الطهارة الواقعية للطهارة الظاهرية فلا بد من الالتزام بترتيب جميع آثار الطهارة الواقعية عليها وكذا الالتزام بترتيب جميع آثار الملكية والزوجية الواقعية على الملكية والزوجية الثابتة بالدليل ، ( وجوابها ) انا انما نقول بترتيب الآثار المجعولة وضعية كانت أو تكليفية دون أن تتبدل الموضوعات الخارجية ففي الماء المذكور بحسب مقتضى القاعدة هو صحة الصلاة واما الماء

305

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست