نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 302
لأن إطلاقها حتى لصورة إتيان البدل غير مسلم نعم لها إطلاق ذاتي بالنسبة للجاهل قبل إتيانه البدل فان الدليل على الواقع لا يشمل صورة إتيان البدل لكونه بمرتبة متأخرة عنه ولا أقل من الشك في ذلك فيكون الإطلاق السكوتي هو المحكم مع أن دليل الواقع قد لا يكون فيه إطلاق . حجة المانعين من صحة الأعمال السابقة احتج المانعون من صحة الأعمال السابقة وهم الذين يقولون بوجوب إعادتها في الوقت وقضائها فيما له القضاء وعدم ترتيب الآثار على المعاملات فيما لو عدل المجتهد عن رأيه السابق واستدلوا على ذلك . ( أولا ) ما يظهر من ابن إدريس ( ره ) في محكي سرائره انه إذا تبدل رأي المجتهد وظهر خطأه والوقت باقي فالفعل يجب عليه اعادته لكون الأمر قد توجه اليه لدخوله في موضوعه وعدم الدليل على التقييد بغير من اتي به بنحو الفساد ، والحاصل ان حكم الأمر باقي في ذمته وما فعله غير مأمور به لا يسقط عنه الفرض فيجب ان يفعل ثانيا ما دام الوقت باقيا لقدرته عليه قال الأستاذ كما ( ره ) ويدل عليه الأدلة على الأحكام الواقعية المقتضية للامتثال من غير تقييد فالمدعي لسقوطها يحتاج إلى دليل ، ان قلت انا نستصحب عدم بلوغها إلى المرتبة الفعلية فإنه قبل ظهور دليل الواقع لم يكن الواقع فعليا للجهل به وبعد ظهوره نشك في أن الواقع صار فعليا أو باقيا على عدم فعليته فنستصحب عدم فعليته فلا يجب امتثاله . قلنا لا نسلم عدم فعلية الواقع حين الجهل وانما هو ليس بمنجز من جهة الجهل به ومع ارتفاع الجهل يكون قد تنجز لزوال
302
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 302