responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)


بكون مؤدى الامارة حكما فعليا مشتملا على المصلحة الملزمة فبعد إتيان المؤدى إذا انكشف الخلاف يشك في حدوث حكم فعلي آخر فالأصل عدمه ومجرد العلم بالحكم الإنشائي لا يوجب فعليته مع احتمال عدمها وجوابه انا لو سلمنا ذلك فعند انكشاف الخلاف يظهر ان تلك الامارة لم تكن مجعولة وذلك الأصل لم يكن مجعولا حتى يكون قيامه مسببا لحدوث مصلحة ولو سلمنا ذلك والتزمنا بوقوعه كما التزمنا به في التقليد عند وفاة المقلد فنقول لا نسلم ذلك إلا إذا قلنا إن دليل الامارة يدل على البدلية المطلقة حتى عند انكشاف الخلاف أو قلنا بان دليل الحكم الواقعي لا إطلاق له بالنسبة إلى حال الإتيان بالمأمور به الظاهري وهذا لا فرق فيه بين القول بالطريقية وبين القول بالسببية فلا وجه لتخصيص الكلام بالسببية ثمَّ ان السببية انما تنفع لو كانت المصلحة الحادثة بمقدار مصلحة الواقع أو لا يمكن تدارك ما تبقى من المصلحة معها وإلا لو كانت أقل وأمكن التدارك لما تبقى من المصلحة الملزمة وجب الإعادة وحيث انا نشك في ذلك ولم نحرزه فالأصل هو الاشتغال لاشتغال الذمة بتحصيل مصلحة الواقع ونشك في حصولها بذلك فلا بد من الإتيان بالواقع إعادة أو قضاء لاحتمال حصولها بذلك . ولكن يمكن أن يقال إنه بناء على السببية يحصل مقدار من المصلحة ويشك في وجوب الزائد عليها والأصل البراءة منه فلا يجب تحصيل ذلك الزائد بإتيان الواقع .
( الحادي والعشرون ) السكوت في مقام البيان فان سكوت المولي وعدم تعرضه للإعادة أو القضاء عند انكشاف الخلاف بعد إتيان ما أمر به ظاهرا يقتضي الاجزاء وعدم إتيان الواقع المنكشف ويسمى هذا بالإطلاق السكوتي وقد أجيب عنه انه يكفي في التنبيه على وجوب الإعادة عند خطأ الحجة نفس أدلة الأحكام الشاملة بفعليتها للعالم والجاهل وفيه ان ذلك غير كافي

301

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست