نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 300
الامارات ، و ( دعوى ) ان الحكم الظاهري بالطهارة يكون حكما حقيقيا لا عذريا ولا طريقيا وانما هو حكم تنزيلي وذلك يقتضي ترتب آثار الواقع عليه فتكون الصلاة معه صلاة مع الشرط الواقعي لأن الطهارة مجعولة حقيقة فلا يضر انكشاف الخلاف بخلاف ما إذا قامت الامارة على الطهارة فإن معنى تصديقها البناء على وجودها واقعا فإذا انكشف عدمها انكشف وقوع الصلاة بلا شرطها لعدم جعل الطهارة حقيقة به وانما جعل لحفظ الواقع وتحصيله وقد ظهر عدم حصوله ( فاسدة ) فإن هذه الطهارة المجعولة غير الطهارة الواقعية والمأخوذ شرطا هو الواقعية لا المجعولة حقيقة فإذا انكشف الخلاف ظهر ان الصلاة كانت بدون شرطها وهو الطهارة الواقعية . نعم لو دل دليل آخر غير الدليل المتكفل للحكم الظاهري بالطهارة على أن الطهارة الظاهرية شرط واقعي للصلاة كما ورد في الصلاة مع جهل النجاسة لم يكن فيه محذور . وجوابه ما قد عرفت ان ظاهر الأدلة هو الاكتفاء بما قام على الجزء والشرط مع أنه لولا الاكتفاء به لما كان وجه لجعله لأنه ان كان جعله للمعذورية فبمجرد الجهل قد حصلت المعذورية وان كان جعله لتنجز الواقع فالواقع منجز بالعلم بأصل التكليف وان كان للتسهيل فليس من التسهيل الجعل في الظاهر . ثمَّ الإعادة بعدها فمقتضى القاعدة هو الاكتفاء إلا أن يقوم دليل على الخلاف . ( العشرون ) < صفحة فارغة > [ اقتضاء جعل الأمارات والأصول بنحو السببية كون مؤداها حكما فعليا مشتملا على مصلحة ملزمة ] < / صفحة فارغة > ان التحقيق ان جعل الامارات والأصول بنحو السببية لا الطريقية ومقتضي ذلك هو ان قيامها موجب لحدوث مصلحة ملزمة فيما قامت عليه توجب حكما فعليا على طبقه فلا محالة يكون الحكم الواقعي إنشائيا صرفا فلا يجب الإعادة ولا القضاء عند انكشاف الخلاف لاستصحاب عدم الفعلية وان شئت قلت : انه على هذا يكون مؤدى الامارة حكما حقيقيا ينتهي أمده بقيام حجة أخرى لا أنه ينكشف خلافه ، وبعبارة أخرى انه بعد العلم
300
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 300