نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 299
والشرائط والموانع فان مقتضي أدلة الرفع هو مرفوعية المشكوك ظاهرا وجواز ترتيب آثار الواقع عليه ومن الآثار إتيان العبادة فيكون ذلك رخصة من الشارع في ترك المشكوك واكتفاء منه بإتيانها بباقي الاجزاء وموجبا لامتثال أمر العبادة بالإتيان بما عدى المشكوك . وقد حكي الاتفاق وتسالم الفقهاء على ثبوت الاجزاء في ذلك إلى زمن الشيخ الأنصاري ( ره ) وانما وقع الخلاف فيه من زمنه حتى ادعي بعضهم استحالة الإجزاء ، نعم الامارات بناء على الكشف فهي لا تقتضي الاجزاء لأنه إذا انكشف الخلاف ينكشف عدم الواقع مع عدم جعل بدل عنه . وقد أورد عليه استاذنا كا ( ره ) بتوضيح منا انه ان كان الدليل الظاهري الحاكم بطهارة المشكوك ناظرا إلى غير الحكم الصلاتي فواضح إذ لا ربط له به وان كان يعلم الحكم الصلاتي وناظرا له فالمراد بحكومته ان كان كشفه عن إرادة الأعم من الطهور واقعي والظاهري من الطهور الواقع في دليل الشرط للحكم الصلاتي فلازمه عموم دليل الشرط للشرط الواقعي والظاهري وهو باطل لاستلزامه تنزيل حكم وهو شرطية الطهارة الظاهرية منزلة حكم آخر وهو شرطية الطهارة الواقعية في ظرف جعل شرطية الطهارة الواقعية للصلاة مع أنه مرتب عليه ومتفرع عليه لأن الحكم الظاهري متفرع عن الواقعي لأن جعل الحكم الواقعي متقدم عليه بمراتب أولا بأن يجعل الطهارة الواقعية شرطا ثمَّ يجعل الطهارة في الظاهر ثمَّ يجعل الطهارة الظاهرية شرطا كالواقعية فكيف يجعلان بجعل واحد وان كان المراد بحكومته ان المجعول بقاعدة الطهارة هو نفس الطهارة في مرحلة الظاهر فيرتب عليها آثار الواقع ومن جملتها الصلاة بها فهذا ليس من الحكومة في شيء مع أنه لا يوجب الاجزاء والاكتفاء بها عند انكشاف الواقع لعدم إتيان الصلاة مع شرطها المعتبر فيها في الواقع كما هو الشأن في كل حكم ظاهري بالنسبة للواقع كما في
299
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 299