نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 298
الحكم يرجع إلى الفتوى فلا ينقض للدليل المذكور وان كان لا يرجع فإذا جمع شرائط النقض جاز نقضه وإلا فلا . ( الثامن عشر ) انه من الفتوى ما يستلزم الدوام كالفتوى في العقود والإيقاعات فإذا أفتي المفتي بجواز عقد الباكر بدون إذن أبيها فالعقد يقتضي الدوام أما دائما كما في الدائم أو إلى أمد معين كما في المنقطع وقطع هذا الاستمرار يحتاج إلى ما جعله الشارع قاطعا له كالطلاق والارتداد أو انقضاء المدة أو هبتها أو حصول الرضاع اللاحق ونحو ذلك ولم يثبت ان تجدد الرأي من القواطع واما الفتوى التي لا تستدعي الدوام كالفتوى بالنجاسة فبالإجماع المركب يثبت فيها المطلوب وجوابه ان الفتوى في الأمور الاستمرارية انما تقتضي الاستمرار إذا كانت صحيحة اما لو انكشف خطأها فلا الأبناء على التصويب أو القول بالسببية فالقواطع الشرعية لا حاجة لها . والحاصل انه عند انكشاف خطأها هي تزول بنفسها من دون حاجة لرافع لها وقاطع إياها . ( التاسع عشر ) < صفحة فارغة > [ اقتضاء الأدلة الظاهرية الإجزاء وإن انكشف الخلاف ] < / صفحة فارغة > ما أشار إليه بعضهم من أن الأدلة الظاهرية لو قامت على بيان ما هو معتبر في متعلقات الأحكام الواقعية شرطا أو جزء ثمَّ انكشف الخلاف اقتضت الاجزاء ولا تجب الإعادة ولا القضاء إذ تكون الأدلة الظاهرية حاكمة على أدلة الواقع وموسعة لما اعتبر في الواقع شرطا أو جزءا تارة ومضيقة له أخرى فقوله : ( كل شيء طاهر ) مبين إن مشكوك الطهارة طاهر ويوسع الطهارة المعتبرة في الصلاة وانها أعم من الطهارة الواقعية أو الظاهرية فتكون الصلاة في مشكوك الطهارة صحيحة والآتي بها ممتثل للأمر الواقعي وواجدة للشرط الواقعي فإذا انكشف الخلاف لم تجب الإعادة بل ليس هناك كشف للخلاف لأن ضم غير الواقع إلى الواقع لم ينكشف خلافه وهكذا أصل البراءة عن الاجزاء والشرائط لحكومة أدلة الرفع على أدلة الاجزاء
298
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 298